• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الغرفة الجنائية العسكرية لدى محكمة النقض هي المرجع المختص للبت في طلب تعيين المرجع في حال وقوع نزاع على الاختصاص بين القضاء العسكري

عند قيام نزاع على الاختصاص بين القضاء العسكري ومحكمة الإرهاب، ينعقد الاختصاص في تعيين المرجع للغرفة الجنائية العسكرية لدى محكمة النقض بوصفها المرجع المختص بالفصل في هذا النزاع.

نص الاجتهاد

إن الغرفة الجنائية العسكرية لدى محكمة النقض هي المرجع المختص للبت في طلب تعيين المرجع في حال وقوع نزاع على الاختصاص بين القضاء العسكري ومحكمة الإرهاب المناقشة: طالب تعيين المرجع: رئيس محكمة قضايا الإرهاب ( الغرفة الثالثة). المطلوب تعيين المرجع بمواجهته : هي الدعوى المفصولة من قبل الغرفة الثالثة لدى محكمة قضايا الإرهاب بالقرار رقم ١٨٧/٩٤٠٨ تاريخ ٢٠٢٣/٤/٥ المتضمن التخلي عن متابعة النظر بهذه الدعوى إلى محكمة الجنايات العسكرية باللاذقية حسب العائدية والاختصاص بعد تبديل الوصف الجرمي المسند للمتهمين إلى جرم اضرام النار نجم عنه وفاة إنسان المنصوص عنه بالمادة ٥٧٧ بدلالة المادة ٤٥٧٣. عام وايداع الملف غرفة تنازع الاختصاص بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية. وبعد الاطلاع على طلب تعيين المرجع و على مطالبة النيابة العامة التمييزية المؤرخة في ۲۰۲۳/٥/٧ برقم ٦٣ المتضمنة تعيين القضاء العسكري مرجعا للنظر بالدعوى المرفقة وبالمداولة اتخذ القرار التالي فمن حيث أن طلب تعيين المرجع يتعلق بقضية مفصولة عن محكمة الإرهاب الثالثة بقرار يقضي التخلي عن رؤيتها إلى محكمة الجنايات العسكرية وكان قد صدر عن قاضي التحقيق العسكري الثالث بحمص القرار رقم /٦٢٢/١٠ تاريخ ۲۰۱۲/۱۱/۱۹ يقضي بإحالة الدعوى إلى محكمة الإرهاب للنظر فيها وقد اكتسب كلا القرارين الدرجة القطعية. ولما كان ذلك والحال ما ذكر فإن الغرفة العسكرية جنايات لدى محكمة النقض هي المرجع المختص للبت بطلب تعيين المرجع في هذه القضية لوقوع النزاع بين القضاء العسكري ومحكمة الإرهاب على الاختصاص للنظر فيها يتعين معه ترقين قيد هذه الدعوى من قيود الغرفة الجنائية ب لدى محكمة النقض وإعادة قيدها لدى الغرفة العسكرية جنايات لدى محكمة النقض للبت فيها. لذلكتقرر بالإجماعأولاً: ترقين قيد هذه الدعوى رقم أساس ٩٨٤ / ب لعام ٢٠٢٣ من قيود الجنائية ب لدى محكمة النقض. ثانياً : إعادة قيد هذه الدعوى في قيود الغرفة العسكرية ( جنايات) لدى محكمة النقض التعيين المرجع المختص فيها حسب العائدية والاختصاص.