• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن إنفاذ الأحكام الجزائية يدخل في اختصاص النيابة العامة

إنفاذ الأحكام الجزائية من اختصاص النيابة العامة، وكل منازعة تتعلق بتنفيذ الحكم أو بشمول العقوبة بالتقادم أو العفو العام تُعرض عليها أولاً بقرار تنفيذي، ثم يُطعن في هذا القرار أمام المحكمة المختصة وفق الأصول.

نص الاجتهاد

إن إنفاذ الأحكام الجزائية يدخل في اختصاص النيابة العامة. إن نزاع المحكوم عليه في تنفيذ الحكم يشكل قضية تنفيذية تفصل فيها النيابة العامة بقرار ويكون النزاع في صحة ما اشتمل عليه قرارا النيابة العامة من اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم ابتداء وقرارها خاضعاً لطرق الطعن القانونية. إن طلب تشميل العقوبة بالتقادم يقدم ابتداءً إلى النيابة العامة لا إلى المحكمة مصدرة القرار المناقشة: أسباب الطعن 1. القرار سابق لأوانه ومجحف بحق الطاعن. 2. القرار لم يراع الأصول. في القانون : حيث أن القرار المطعون فيه انتهى إلى رد طلب المستدعي الطاعن إسقاط العقوبة للحكم الغيابي رقم ۹۲ ۲۹۲ تاريخ ٢٠٠٧/٣/١٤ بجناية السرقة الموصوفة وفق المادة ٦٢٥ ق.ع بالتقادم وأيضاً طلبه برفع الحجر والتجريد المدني وذلك لعدم بيان مصير القرار الغيابي المذكور. وحيث أن القرار المطعون فيه صدر استناداً للطلب المقدم من وكيل الطاعن بإسقاط عقوبة بالتقادم ورفع الحجر والتجريد المدني. وحيث أن المادة ١٦١ وما يليها ق ع قد نظمت أحكام التقادم على العقوبة سواء في الأحكام الغيابية او الوجاهية. وحيث إن انفاذ الأحكام الجزائية مما يدخل باختصاص النيابة العامة. وحيث أنه إذا نازع المحكوم عليه في تنفيذ الحكم فإن هذا النزاع يشكل محور قضية تنفيذية تفصل النيابة العامة بها بقرار يصدر عنها. ومن ذلك المنازعة في شمول العقوبة بالتقادم أو العفو العام. وإن النزاع من صحته ما اشتمل عليه قرار النيابة العامة يدخل في ولاية واختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم ابتداء ويبقى قرارها خاضعا لطرق الطعن القانونية وبمعنى آخر فإن طلب تشميل العقوبة بالتقادم يقدم ابتداء إلى النيابة العامة لا إلى المحكمة مصدرة القرار. واستنادا إلى ما تقدم بيانه فإن القرار المطعون فيه برد الطلب قد جاء في محله القانوني من حيث النتيجة لا من حيث التعليل الأمر الذي يتعين معه رد الطعن موضوعاً. لذلك ووفقاً لأحكام المادة ٣٣٦ وما يليها أ.ج. لذلك تقرر بالإجماع:1. رد الطعن موضوعا. 2. تضمين الطاعن الرسم 3. إعادة الملف لمرجعه.