من يدّعي إرجاع الزوجة في أثناء العدة يحمّل عبء إثباته، والاستجواب وسيلة تقديرية للمحكمة لا إلزام عليها في استعمالها أو في التصريح برفضها متى دلّ سياق الدعوى على ذلك ضمناً.
إن الزوج هو المكلف بإثبات ارجاع زوجته في أثناء العدة. للمحكمة الخيار في توجيه الاستجواب إلى الخصوم من عدمه ولا تلزم أن تذكر صراحة رفض الاستجواب ويكفي في ذلك الرفض الضمني. إن الاستجواب أمر موضوعي متروك للمحكمة، وهو غير ملزم لها. المحكمة غير ملزمة بسؤال الخصوم عن أقوالهم الأخيرة، وإن الانتهاء من الأقوال يستنتج من تصرفاتهم في أثناء المحاكمة.