إذا كان النزاع بين الزوجين يدور حول ملكية أشياء في حيازة الزوجة، فإن طبيعته مدنية بحتة ويختص القضاء المدني بالفصل فيه.
إن ما يدعيه الزوج من ملكية أشياء تحت يد زوجته هو نزاع مدني صرف والبحث فيه يعود إلى القضاء المدني دون سواه، وعلى ذلك الاجتهاد.