رفع الحجر لا يكون إلا بثبوت زوال موجبه بحكم الخبرة الطبية، مع اقتناع المحكمة المختصة بأن المحجور عليه صار راشداً لا يحتاج إلى قوامة، ولا يكفي في ذلك مجرد الإقرار.
لا يُرفع الحجر بمجرد الإقرار، وإنما بالخبرة الطبية التي تقرر أن المحجور عليه قد تماثل للشفاء وأصبح راشداً لا يحتاج إلى قوامة عليه، لأن القوامة هي لمصلحته وللحفاظ على حقوقه وأمواله، وإن تقدير ذلك يعود إلى المحكمة الشرعية في ضوء الخبرة الطبية