مسؤولية الورثة عن ديون التركة وحقوقها مسؤولية مقصورة على حدود أموال التركة، فلا يُسألون عنها في أموالهم الخاصة، ولا يفترض بينهم التضامن أو التكافل في الوفاء بها.
لا يسأل الورثة عن الحقوق والالتزامات التي على التركة إلا في حدودها – فلا تكافل ولا تضامن فيها، وإنما إضافة إلى التركة.