• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التزامات الورثة تجاه ديون التركة وحقوقها تنحصر في حدود أعيانها دون تضامن بينهم

مسؤولية الورثة عن ديون التركة وحقوقها مسؤولية مقصورة على حدود أموال التركة، فلا يُسألون عنها في أموالهم الخاصة، ولا يفترض بينهم التضامن أو التكافل في الوفاء بها.

نص الاجتهاد

لا يسأل الورثة عن الحقوق والالتزامات التي على التركة إلا في حدودها – فلا تكافل ولا تضامن فيها، وإنما إضافة إلى التركة.