• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن تبحث في الطلاق بدون طلب من الخصوم باعتباره من النظام العام إن تصادق الزوجين على وقوع الطلاق في زمن ماض يُعد منتجاً وينصرف

إذا تصادق الزوجان على وقوع طلاق في زمن ماضٍ منتج قانوناً، جاز للمحكمة بحث أثره دون طلب من الخصوم، ويُحمل الإقرار على الطلاق الصحيح ما لم يثبت العكس.

نص الاجتهاد

للمحكمة أن تبحث في الطلاق بدون طلب من الخصوم باعتباره من النظام العام إن تصادق الزوجين على وقوع الطلاق في زمن ماض يُعد منتجاً وينصرف إلى الطلاق الصحيح ما لم تقم البينة على عدم وقوعه.