• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قانون أصول المحاكمات الجزائية قد أوجب ان يكون للمتهم محام يدافع عنه ويحضر معه جميع الجلسات ويشهد جميع الإجراءات بسبب خطورة هذه القضايا

حق الدفاع في القضايا الجزائية الخطرة لا يتحقق بمجرد حضور شكلي للمحامي أو اقتصاره على طلب الأسباب المخففة، بل يقتضي دفاعاً فعلياً يناقش الوقائع والأدلة ويلازم جميع مراحل المحاكمة.

نص الاجتهاد

إن قانون أصول المحاكمات الجزائية قد أوجب ان يكون للمتهم محام يدافع عنه ويحضر معه جميع الجلسات ويشهد جميع الإجراءات بسبب خطورة هذه القضايا، لضمان تقديم دفاع حقيقي لا مجرد دفاع شكلي. إن اكتفاء المحامي المسخر بطلب منح المتهم الأسباب المخففة فقط، لا يشكل دفاعاً كافياً عن المتهم يصون له حقه المقدس وعليه الاجتهاد القضائي إن حق الدفاع مصون بالدستور لذلك استقر الاجتهاد على أنه يجب تكليف محام للدفاع عن المتهم بأن يقدم له دفاعاً جدياً شفهياً ومكتوبا يستعرض فيها وقائع الدعوى ويناقش أدلتها، لا أن يسجل على ضبط المحاكمة بعض الكلمات ويطلب له الشفقة والرحمة المناقشة: أسباب طعن إياد. 1. إن المحكمة لم تعط الطاعن ووكيله القانوني المدة الكافية للدفاع ضاربة بعرض الحائط قدسية حق الدفاع المصان بموجب الدستور معللة قرارها بأن الطاعن وبواسطة وكيله المسخر التمس منحه الشفقة والرحمة2. القرار سابق لأوانه وأخل بحق الدفاع. 3. الطاعن أنكر قضائياً الجرم المسند إليه.4. لم تأخذ المحكمة بعين الاعتبار ضآلة المادة المضبوطة. في القانون : حيث أن القرار المطعون فيه انتهى إلى تجريم المتهم إياد. بجناية حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار ومعاقبته من حيث النتيجة وبعد منحه الأسباب المخففة التقديرية بالاعتقال عشر سنوات والغرامة خمسمائة ألف ل.س. وحيث أنه يتضح من الاطلاع على محاضر ضبوط الجلسات في هذه القضية اقتصارها على جلسة واحدة بتاريخ ۲۰۲۳/۷/۲٤ أنكر فيها المتهمان ما أسند إليهما من جرم. وحيث أن الدفاع قد اقتصر في هذه القضية على ما ورد في الجلسة المذكورة من القول المتهمين ووكيلهما المسخرين التمسا اعتبار أقوالهما بمثابة دفاع ومنحهما الشفقة والرحمة وحيث تم رفع الأوراق للتدقيق وصدر القرار المطعون فيه بجلسة ٢٠٢٣/٧/٣١. وحيث أن قانون أصول المحاكمات قد أوجب بسبب خطورة الجنايات أن يكون للمتهم محام يدافع عنه ويحضر معه جميع الجلسات ويشهد سائر الإجراءات والمقصود بذلك كفالة دفاع حقيقي لا مجرد دفاع شكلي. وحيث أن الاجتهاد القضائي قد ذهب إلى أنه المحامي المسخر اكتفى بطلب منح المتهم الأسباب المخففة فقط وهذا لا يشكل دفاع كاف عن المتهم يصون له حقه المقدس بالدفاع عن نفسه جناية عسكرية ٩٥٨ قرار ٢٠٠٢/٩٧٥ ۲۰۰۲ الكتاب الثاني الصفحة ٧١٥ كما جاء في الاجتهاد القضائي إن حق الدفاع صانه الدستور وان الاجتهاد مستقر على أنه يجب تكليف محامي للدفاع عن المتهم بحيث يقدم دفاعا جديا شفهيا ومكتوبا يستعرض منه وقائع الدعوى ويناقش ادلتها لا أن يسجل على الضبط بعض الكلمات ويطلب له الشفقة والرحمة.". نقض جناية ٢٤٠٥ قرار ۲۰۰۰/۱۲۲۸ والقانون ۲۰۰۰ – الكتاب الثاني – الصفحة ٦٨٧وحيث أن ما سبق بيانه ينال من سلامة القرار المطعون فيه. وحيث أن المادة ٣٦٢ أ. ج تنص على ما يلي إذا كان مقدم الطعن أحد المحكوم عليهم وكانت الأسباب التي بني عليها النقض تتصل بغيره من المحكوم عليهم في الدعوى – فحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم أيضاً ولو لم يطعنوا فيه. لذلك وفقاً لأحكام المادة ٣٣٦ وما يليها أ. ج فقرر بالإجماع. لذلك تقرر بالإجماع1. رد الطعن المقدم من وسيم. شكلا 2. قبول الطعن المقدم من الطاعن إياد. موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وعلى أن تراعى في ذلك أحكام المادة ٣٦٢ أ. ج. 3. إعادة الملف لمرجعه لإجراء المقتضى القانوني