خلوّ الحكم من أسماء أعضاء الهيئة الحاكمة يُعدّ عيباً جوهرياً يمسّ صحة صدوره، فيجعله معدوماً قانوناً ويستوجب نقضه دون حاجة لبحث موضوعه.
إذا جاء القرار خالياً من أسماء أعضاء الهيئة الحاكمة التي أصدرته فيكون مخالفا للشروط والأحكام القانونية الناظمة لإصدار الأحكام ويعد كالعدم ولا يترتب عليه أي أثر قانوني. المناقشة: القرار المطعون فيه : الصادر عن محكمة الجنايات السادسة في حلب برقم متفرقة (بلا) تاريخ ٢٠٢٢/٧/٢ المفصولة منها بالقرار برقم ٢١٠/٢٢٢ تاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٦ المتضمن رد الطلب وبعد الاطلاع على طعن مازن المقيد برقم ٤٥٣ تاريخ ٢٠٢٢/٨/١٨ وعلى كافة أوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤخرة ٢٠٢٣/٨/٢٧ برقم ٢٨٠٦ المتضمنة طلب رد الطعن موضوعا وبالمداولة اتخذ القرار الآتي: فمن حيث أن القرار المطعون فيه جاء خالياً من أسماء أعضاء الهيئة الحاكمة التي أصدرته مما يجعله مخالفاً للشروط والأحكام القانونية الناظمة لإصدار الأحكام ويعتبر كالعدم لا يترتب عليه أي أثر قانوني الأمر الذي يتعين نقضه وهذا ما يتيح الطاعن إثارة دفوعه والأسباب التي أوردها في لائحة طعنه ووضعها موضوع البحث مجدداً أمام محكمة الموضوع لذلكتقرر بالإجماع:أولاً: نقض القرار المطعون به شكلاً. ثانياً: إعادة التأمين لمسلفه. ثالثا : إعادة الملف إلى مرجعه لإجراء المقتضى القانوني.