• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأعمال الإرهابية هي الأعمال المعني بها إثارة الذعر بين الناس والإخلال بالأمن العام بناء على قصد خاص يتعلق بالدولة ومقدراتها والمبادئ

لا تُعدّ الأفعال إرهابيةً إلا إذا اقترنت بقصد خاص يهدف إلى إثارة الذعر والإخلال بالأمن العام مع مساسٍ بالدولة ومقدراتها أو مبادئها الدستورية، أما الجرائم ذات الدافع الشخصي والغاية الربحية فلا تندرج ضمن وصف الإرهاب.

نص الاجتهاد

الأعمال الإرهابية هي الأعمال المعني بها إثارة الذعر بين الناس والإخلال بالأمن العام بناء على قصد خاص يتعلق بالدولة ومقدراتها والمبادئ الدستورية القائمة عليها بعيداً عن فكرة النفع الشخصي، وذلك وفقا لما جاء في القانون رقم 19 لعام 2012 المناقشة: أسباب طلب تعيين المرجع صدور قرارين كلا من مرجعه واكتساب الدرجة القطعية. الأول: عن قاضي الإحالة بطرطوس برقم ١١٦/٥٤٨ تاريخ ٢٠١٦/٨/٢٤ المنتهي من حيث النتيجة إلى إحالة هذه الدعوى بوضعها الراهن إلى المحكمة المختصة للنظر بقضايا الإرهاب. والثاني عن قاضي التحقيق الثالث لدى محكمة قضايا الإرهاب رقم ۱۱۷۱ أساس ٢٥١٤ تاريخ ۲۰۲۲/۱۲/۱٤ المتضمن التخلي عن النظر بملف الدعوى القائمة بحق المدعى عليهم وائل. ونهلة. وميادة. وعزيز. وأحمد. بجرم الخطف بالخداع بقصد طلب فدية مع إنزال تعذيب جسدي للأول والثاني والاشتراك والتدخل بهذه الجناية بقية المدعى عليهم وفقاً لأحكام القانون رقم ۲۱ لعام ۲۰۱۲ بدلالة الفقرات د هـ من المادة ۲۱۸ عقوبات عام إلى قاضي الإحالة في طرطوس في القانون حيث أن واقعة القضية تتعلق بإقدام المدعى عليهم في هذه القضية على الخطف والاشتراك والتدخل به في خطف المدعو باسل واحضاره إلى منزلهم في بلدة وادي العيون بتاريخ ۲۰۱۲/۸/۲ بعد وضعه في طبون السيارة من قبل المدعى عليه محمد. والإفراج عنه بعد دفع فدية مقدارها أربعة عشر ألف دولار أمريكي وكان ذلك بعلم الفرع ٣٤٥ مخابرات عامة وحيث أن الأعمال الإرهابية وفقاً لما جاء بها القانون رقم ١٩ لعام ٢٠١٢ هي الأعمال المعني بها إثارة الذعر بين الناس والإخلال بالأمن العام بناءاً على قصد خاص يتعلق بالدولة ومقدارتها والمبادئ الدستورية القائمة عليها بعيداً عن فكرة النفع الشخصي. وحيث أنه يتبين من واقعة القضية والأدلة المتوفرة فيها أن الجرائم المرتكبة من المدعى عليهم ينطوي عليها طابع الفردية وتهدف إلى تحقيق منفعة شخصية بعيداً عن أي فكرة ساسية تنال من الدولة ونظامها القانوني وكيانها السياسي أو هدم المبادئ الدستورية القائمة فيها. وحيث أنه وبناء على ما تقدم يقتضي تعيين السيد قاضي الإحالة بطرطوس مرجعاً للنظر بهذه القضية. لذلكتقرر بالإجماع:1. تعيين السيد قاضي الإحالة بطرطوس مرجعا للنظر بهذه القضية. 2. إعلان صحة كافة الإجراءات الجارية بالقضية. 3. إيداع الملف مرجعه المختص أصولاً.