إذا صدر الحكم الجزائي بالأكثرية دون أن يشتمل على ردٍّ على المخالفة المدوّنة من أحد القضاة، عُدّ ذلك عيباً إجرائياً موجِباً لنقض القرار.
إن صدور قرار عن محكمة الجنايات بالأكثرية وعدم الرد على المخالفة عما في متن القرار يوجب نقض القرار. المناقشة: أسباب الطعن 1. القرار مخالف للأصول والقانون 2. الطاعن بريء من الجرم المسند إليه.3. الشهود المستمع إليهم أمام المحكمة أحمد. ورضوان. أكدوا عدم معرفتهم بالطاعن وهو ليس مصدر لعلم وبقية الشهود لم يحضروا امام المحكمة. 4. أركان الجرم غير متوفرة بحق الطاعن.5. القرار المطعون فيه أخطأ في تطبيق النص القانوني وتم الاعتماد على الأقوال الأولية للطاعن فقط كأساس للتجريم . 6. لم يضبط مع الطاعن أي مواد مخدرة ولا يوجد أي واقعة بيع أو شراء وقد تم إلقاء القبض عليه في منزله في القانون حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد خلصت بقرارها تجريم المتهم إبراهيم. بجناية الاتجار بالمواد المخدرة وفق أحكام المادة / ٤٠/ من القانون رقم ۲ لعام ١٩٩٣ ومعاقبته لأجل ذلك بعد منحه الأسباب المخففة التقديرية وتشميل الجرم جزئياً بمرسومي العفو رقم ٦ لعام ٢٠٢١ و ۱۳ لعام ۲۰۲۱ بالاعتقال لمدة أربع سنوات وخمسة أشهر وعشرة أيام والغرامة ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألف ليرة سورية. وحيث أن المتهم قد طعن بالقرار المذكور وفقاً للأسباب الواردة بلائحة طعنه. وحيث يتبين أن القرار الطعين قد صدر بالأكثرية وبمخالفة رئيس المحكمة الذي أورد نص مخالفته بمحضر مستقل وحيث أن الأكثرية لم ترد على مخالفة الرئيس مطلقاً في متن القرار مما يجعل ذلك سببا موجباً لنقض القرار وإمكانية المتهم الطاعن من إثارة دفوعه مجدداً أمام محكمة الموضوع. لذلكتقرر بالإجماع:1. قبول الطعن موضوعا ونقض القرار 2. المطعون فيه. 3. عدم البحث بالرسم. 4. إعادة الملف لمرجعه