• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقض بأي عقوبة لم ينص عليها حين اقتراف الجرم، وإن كل قانون جديد يقضي بعقوبة أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه

العبرة في التجريم والعقاب بالقانون الساري وقت وقوع الفعل، ولا يجوز تطبيق نص لاحق إذا كان أشدّ على أفعال سابقة على نفاذه.

نص الاجتهاد

لا يقض بأي عقوبة لم ينص عليها حين اقتراف الجرم، وإن كل قانون جديد يقضي بعقوبة أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه المناقشة: أسباب الطعن أسباب طعن غانم. 1. إن الجرم الذي تم الحكم به على المتهم لا ينطبق على فعل الطاعن 2. الطاعن لم يقدم على استعمال سيارة الغير بدون وجه حق ولم يعلم بأن السيارة مسروقة طعن النيابة في غير محله القانوني. 3. الطاعن اشترى السيارة وهو لا يعلم بأنها مسروقة وفي حال وجود جرم فهو جنحوي الوصف شراء مال مسروق 4. تم إسقاط الحق الشخصي والمحكمة استمعت لهم كشهود حق عام. 5. المحكمة لم ترد على الدفوع المثارة ولم تناقش القضية مناقشة قانونية سليمة. في القانون : فحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد خلصت بقرارها إلى تجريم المتهم غانم. بجناية استعمال سيارة الغير دون وجه حق بغير قصد سرقتها وفقاً لأحكام المادة ٦٢٥ مكرر عقوبات عام والمعدلة بالقانون رقم ١٥ لعام ٢٠٢٢ الفقرة ٦ من المادة ١٦ منه وحيث أنه يتبين من وقائع القضية ومن خلال القرار المطعون فيه أن الجرم موضوع القضية وقع بعام ۲۰۱۸ وأن المحكمة طبقت أحكام القانون رقم ١٥ لعام ۲۰۲۲ على الفعل المسند للمتهم. وحيث أنه لا يقض بأي عقوبة لم ينص عليها حين اقتراف الجرم وحيث أن كل قانون جديد يقضي بعقوبة أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه. وحيث أن القانون رقم ١٥ لعام ۲۰۲۲ قد شدد العقوبة بجرم استعمال سيارة الغير دون وجه حق وبدون قصد السرقة كما هي واقعة الدعوى وعليه تكون المحكمة قد أخطأت في تطبيق القانون وتفسيره وأن ذلك من متعلقات النظام العام ويستوجب نقض الحكم لغير الأسباب الواردة في لائحة الطعن وترك الحق للطاعن بإثارة دفوعه مجدداً أمام محكمة الموضوع. لذلكتقرر بالإجماع:1. رفض طعن النيابة العامة شكلا.2. قبول طعن المتهم موضوعا ونقض القرار المطعون فيه. 3. عدم البحث بالرسم. 4. إعادة الملف لمرجعه.