إشارة منع التصرف المقررة على صحيفة حصر الإرث المعدَّل هي تدبير تحفظي لا يتجاوز حماية الحقوق المتنازع عليها، ويقتصر مفعولها على الحصة الإرثية المفترضة، كما يكون القرار الصادر بها قابلاً للاستئناف.
إن قرار وضع إشارة منع تصرف على صحيفة حصر الإرث المطلوب تعديله هو إجراء تحفظي لضمان حقوق الورثة، وهذا المنع محدد بالحصة السهمية المفترضة ويُعد القرار قابلاً للطعن بطريق الاستئناف.