إذا كان الحكمان قد قررا أن كامل الإساءة على الزوجة، فإن تقدير ما تستحقه من المهر يدخل في ولايتهما التحكيمية. أما إذا كانت كامل الإساءة من الزوج، فإن الفصل في مقدار المهر يعود للقاضي. وإغفال الحكمين الإشارة إلى البينة المقدمة أمامهما يعد قصوراً في عملهما ومخالفةً لأصول التحكيم الشرعي.
إن عدم ذكر الحكمين للبينة التي ساقها أحد الزوجين في غياب الزوج الآخر أمامهما والتي من شأنها مساعدتهما في تحري أسباب الخلاف وتكوين قناعتهما يُعد نقصا في عملهما، ويدل على جهلهما بأصول التحكيم الشرعي. إن أمر البحث بما تستحقه الزوجة من المهر عندما يقرر الحكمان أن كامل الإساءة عليها يعود لذات الحكمين وليس للقاضي سنداً لأحكام المادة 14/2 أحول شخصية. إذا كانت كامل الإساءة من الزوج فإن أمر البت بما تستحقه الزوجة من المهر يعود للقاضي.