• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُقدَّر مهر المثل بشهادة عدلين على امرأة مماثلة للزوجة في صفاتها وحال الزوج لا بالاطلاع على عقود الزواج

تقدير مهر المثل يكون بشهادة عدلين، أو رجل وامرأتين عدول، على امرأة مماثلة للزوجة المدعية في أوصافها وقت العقد، مع اعتبار حال الزوج، ولا يصحّ الاستناد إلى عقود الزواج وحدها لتحديده.

نص الاجتهاد

في تحديد مهر المثل لابد من إخبار رجلي عدل، أو رجل وامرأتين عدول وبلفظ الشهادة على مهر امرأة تماثل المدعية في وقت العقد لجهة السن والجمال والمال والعقل والصلاح والعفة والبكارة والثيوبة والعلم والأدب وعدم الولد، مع الأخذ بعين الاعتبار حال الزوج، ويجب أن تكون المرأة التي تماثل الزوجة المدعية من قوم أبيها فإن لم يكن من قوم آخرين يماثلون قوم أبيها، والنظر في حال الزوج من حيث المال والحسب والجمال والعقل والتقوى والسن إن أمر اللجوء إلى تحديد مهر المثل بالاطلاع على عقود الزواج فيه خطأ كبير وغير معتبر قانونياً وشرعياً، وعليه الاجتهاد.