في دعاوى الأشياء الجهازية والحُليّ، لا يكفي الادعاء المجرد، بل يلزم ثبوت الملكية للزوجة وثبوت الحيازة أو الاستيلاء غير المشروع من الزوج، مع قيام بينة شرعية معتبرة تتناول العين ووصفها وقيمتها ومصدر العلم بها.
لابد عند الحكم بالأشياء الجهازية والحُلي من تحقق شرطين متلازمين أولهما: ثبوت ملكية الزوجة لهذه الأشياء، أما الشرط الآخر فهو ثبوت وضع يد الزّوج عليها بغير حق. إن الشهادة المبنية على التسامـع غير مقبولة. إن الإثبات في القضاء الشرعي يقوم على رجلين ورجل وامرأتين وهذا من النظام العام وعليه الاجتهاد. في دعاوى الأشياء الجهازية لابد من التحقق من أعيانها وأوصافها، وكيف جرى دفع أثمانها، ومن مالكها أو الحائز لها، والطريقة التي علم بها الشاهد هذه الوقائع التي أدلى بها ، وعلى ذلك الاجتهاد. إن البينة الصحيحة في دعوى الأشياء الجهازية هي التي تأتي على ذكر الشيء ونوعه ووصفه وقيمته عندما تحدده تحديداً متميزاً ظاهراً.