إذا تعلّق الطلب بتصحيح تاريخ الوفاة في قيود الأحوال المدنية، وجب تمثيل جميع الورثة الذين قد تتأثر حقوقهم، ويقتصر نظر المحكمة المختصة على تصحيح القيد الخاطئ لا على إنشاء واقعة وفاة بتاريخ مختلف. والاختصاص النوعي يُثار من المحكمة بوصفه من النظام العام.
إن الاختصاص النوعي يُعد من النظام العام، وتقضي به المحكمة من تلقائها المادة ١٤٧ أصول محاكمات). إن الدعوى بتصحيح تاريخ الوفاة تستوجب تمثيل وإدخال كافة الورثة المفترضين في الدعوى ممن قد تتأثر مصالحهم في حال تعديل تاريخ الوفاة إلى تاريخ آخر فقد يترتب اختلاف الورثة المستحقين واختلاف أنصبتهم الإرثية بتاريخ ثبوت تاريخ الوفاة الحقيقي. يقتصر اختصاص محكمة الأحوال المدنية على تصحيح الخطأ الحاصل في تدوين تاريخ الوفاة على قيود الأحوال المدنية ولا يشمل إثبات حصولها بتاريخ آخر.