• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التخارج لا يتحقق إلا إذا انصب على كامل التركة، وإلا خرج النزاع عن اختصاص المحكمة الشرعية إلى المحاكم المدنية

إذا لم يشمل الاتفاق كامل الميراث، فلا يُعدّ تخارجاً صحيحاً، ويغدو النزاع من اختصاص المحاكم المدنية لا المحكمة الشرعية.

نص الاجتهاد

الاجتهاد مستقر على أن التخارج يجب أن يكون من كامل الميراث لا بعضه إذا لم ينصب التخارج على كامل الميراث فإنه لا يشكل تخارجا وفق المفهوم الشرعي والقانوني ويخرج امر الفصل فيه عن الاختصاص النوعي للمحكمة الشرعية ويعود امر الفصل فيه للمحاكم المدنية المناقشة: أسباب الطعن· تجاهلت المحكمة مصدرة القرار الطعين الدفوع المثارة من قبلنا ولم تناقشها· لجهة عدم قانونية الدعوى لا صفة ولا مصلحة للجهة المدعية في الدعوى فهي لم تبرز اية· وثيقة رسمية حصر إرث للسيد نديم ابن جميل تثبت صفتهالجهة عدم صحة الخصومةان السيد وزير الأوقات لا يمثل مديرية أوقاف حلب وإنما يعود حق التمثيل للسيد مدير رقم الأساس أوقاف حلب بعد صدور القانون 20 لعام 2015لجهة عدم الاختصاصأن المحكمة الشرعية غير مختصة ولائيا للنظر في مثل هذه الدعاوى التنازل عن حق الاجار مما يجعل الدعوى واجبة الرد شكلا لهذه الناحية أيضاوقد التمست الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض القرار المطعون فيه وكان وكيل بعض المطعون ضدهم المحامي احمد فارس قد تقدم بمذكرة جوابية على لائحة الطعن التمس فيها من حيث النتيجة رد الطعن شكلا والا رده موضوعاالنظر في الطعنلما كان الاختصاص النوعي للمحاكم هو من النظام العام وكان كل ما يتعلق بالنظام العام يمكن للمحكمة ان تثيره من تلقاء نفسها وفي أي مرحلة من مراحل الدعوىوكانت الفقرة الأولى من المادة 304 من قانون الأحوال الشخصية قد عرفت التخارج هو ان يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوموان كلمة الميراث تعني كل الميراث لا بعضهوان الاجتهاد مستقر على أن التخارج يجب أن يكون من كامل الميراث لا بعضهوكان قد تبين ان موضوع هذه الدعوى هو تثبيت تخارج المدعى عليهم عن كامل حصصهم الارثية الشرعية في حق استثمار واجار العقار الوقفي رقم المقسم 14 من المحضر رقم 88 من المنطقة العقارية الرابعة في حلب لقاء بدل نقدي متفق عليه قبضه المدعى عليهم وانحصار التركة في العقار المذكور بالمدعيولما كان ذلك لا يشكل تخارجا وفق المفهوم الشرعي والقانوني للتخارج كونه لم ينصب على كامل الميراث وإنما على حق استثمار واجار العقار الوقفي المذكور أعلاه فقط وبالتالي يخرج امر الفصل فيه عن الاختصاص النوعي للمحكمة الشرعية ويعود امر الفصل فيه المحاكم المدنية مما يتعين معه نقض القرار الطعينولما كانت الدعوى جاهزة للفصللذلك وعملا بأحكام المادة 251 وما يليها من قانون أصول المحاكمات والقانون رقم 6 لعام 2023لذلكتقرر بالإجماع1 – قبول الطعن موضوعا ونقض القرار الطعين للسبب المذكور أعلاه والحكم ب2 – رد الدعوى لعدم الاختصاص النوعي3 – تضمين المدعي الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة 4 – إعادة ملف الدعوى لمرجعه المختص اصولا