تعديل المهر في عقد الزواج لا يكون نافذاً قانوناً، سواء أكان زيادةً أم إنقاصاً أم إبراءً، إلا إذا جرى أمام القاضي ووفق الأحكام الإجرائية المقررة؛ وأي تعديل خارج المحكمة لا أثر له.
إن تعديل المهر زيادة أو إنقاصاً أو إبراءً لا يعتد به إلا إذا جرى أمام القاضي سنداً لأحكام المادة ٥٧ أحوال شخصية، ولا فرق وفق النص القانوني بين عقد الزواج الجاري أمام المحكمة أو خارجها لجهة التعديل، فقد جاء النص عاماً مستغرقاً لكل عقود الزواج، ويشمل ذلك تعديل المهر من الذهب إلى الدولار الذي لم يتم أمام المحكمة. إذا كان القرار الناقض الأول قد نقض الحكم الطعين لأسباب شكلية ولم يتطرق إلى أساس النزاع، يقتضي إعادة الملف إلى مرجعه للنظر في النزاع.