• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن التخارج يجب أن يكون من كامل الميراث لا ،بعضه، فتطرح سهام التخارج من المسألة الإرثية إن كان بدل التخارج شيئاً من التركة

التخارج الشرعي يجب أن يرد على كامل الميراث لا على بعضه، فإذا كان العوض أو المقابل من التركة جاز طرح سهام المتخارج من المسألة الإرثية. أما إذا كان الاتفاق مجرد قسمة رضائية لأعيان التركة وتبادل تنازلات بين الورثة في بعض العقارات دون تخارج عن كامل التركة، فإنه يخرج عن مفهوم التخارج ويخرج عن الاختصاص ال...

نص الاجتهاد

إن التخارج يجب أن يكون من كامل الميراث لا ،بعضه، فتطرح سهام التخارج من المسألة الإرثية إن كان بدل التخارج شيئاً من التركة، في حين أن اقتسام أعيان التركة ونزول البعض من الورثة عن حصته الإرثية في بعض العقارات مقابل نزول البعض الآخر من الورثة يخرج عن المفهوم الشرعي للتخارج ويخرج أمر الفصل فيه عن الاختصاص النوعي للمحكمة الشرعية، وعلى ذلك الاجتهاد. إن الاختصاص النوعي للمحكمة الشرعية من النظام العام، ويمكن إثارته في أية مرحلة من مراحل التقاضي. المناقشة: أسباب الطعن : عدم الاختصاص النوعي للمحكمة الشرعية في القسمة الحاصلة بموضوع الصك ومن الرجوع للصك نجد :. :. الصك بعبارة صك اتفاق على مخارجة وتخصيص تنازل. وتضمين تصفية تركة المؤرث تركي. ككل. التنازل – الخروج والتنازل. من ذلك يتبين أن الصك موضوع الحكم المطعون فيه هو تصفية تركة وقسمة رضائية وهو ليس تخارج وفق نص المادة ٣٠٤ أحوال شخصية. نفي البدل في الحكم المطعون فيه. إن الأصل في التخارج أن يكون على شيء معلوم وإن المحكمة قد قررت تثبيت ملكية إحدى الشقق من التركة باسم المدعية وثم توقفت عن متابعة البت في الباقي. لهذه الأسباب الجهة الطاعنة تلتمس: قبول الطعن شكلاً . – قبوله موضوعا وإعطاء القرار بنقض الحكم ورد الدعوى أصلاً لعدم قانونيتها. – تضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف. في الشكل : حيث إن الطعن مستوف لكافة الشرائط الشكلية فهو لذلك مقبول شكلاً.النظر في الطعن لما كان من الثابت بأوراق الدعوى أن العقد المبرز موضوع هذه الدعوى المؤرخ ٢٦/۲۰۲۲/۱۱ لا يعتبر تخارجا بالمعنى الشرعي المنصوص عليه بالمادة ٣٠٤ أحوال شخصية وإنما هو اتفاق رضائي على اقتسام العقارات التي آلت إليهم من مؤرثهم تركي. بحيث يتنازل البعض عن حصته الإرثية في بعض العقارات مقابل تنازل البعض الآخر عن حصته من عقارات أخرى. وهذا يخرج عن المفهوم الشرعي للتخارج ويخرج أمر الفصل فيه عن الاختصاص الشرعي للمحكمة الشرعية عملا باجتهاد محكمة النقض: "إن التخارج يجب أن يكون من كامل الميراث لا بعضه بحيث تطرح سهام المتخارج من المسألة الإرثية إن كان بدل التخارج شيئا من التركة، في حين اقتسام أعيان التركة وتنازل البعض عن حصته الإرثية في بعض العقارات مقابل تنازل البعض الآخر عن. المفهوم الشرعي للتخارج وبالتالي يخرج أمر الفصل فيه عن الاختصاص النوعي للمحكمة الشرعية قرار ٦٧/٥٦ تاريخ ۱۹۷۹/۱/۲۲ الوافي في قضاء الأحوال الشخصية . وحيث أن الاختصاص النوعي للمحكمة الشرعية من النظام العام ويمكن إثارته في أية مرحلة من مراحل التقاضي مما يجعل أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه وهو مستوجب النقض. ولما كانت الدعوى جاهزة للفصل وعملا بأحكام المادة ٢٦٠ أصول محاكمات. لذلك وعملاً بأحكام المواد ٢٥١ وما بعدها أصول محاكمات. لذلك تقرر بالإجماع:1. قبول الطعن شكلا 2. قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه والحكم برد الدعوى لعدم الاختصاص النوعي للمحكمة وإحالتها إلى محكمة البداية المدنية في حلب. 3. إعادة التأمين إلى مسلفه أصولاً. 4. تضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف. 5. إعادة الملف لمرجعه أصولاً.