يبطل تبليغ أفراد الجيش إذا لم يتم وفق الطريق الأصولي المقرر لهم، غير أن قيام الوكيل بالتبلغ عن موكله يحسم صحة التبليغ متى كان التوكيل قائماً، كما أن حضور الخصم جلسات الدعوى أصولاً يطهر التبليغات من البطلان. ولا تُقبل شهادة السماع إذا كانت دليلاً يصنعه المدعي لنفسه.
يعد إبلاغ أفراد الجيش مشوبا بالبطلان إذا لم يتم بواسطة الشرطة العسكرية، وعلى ذلك الاجتهاد. الوكيل ملزم بالتبلغ عن موكله بمجرد صدور سند التوكيل له، وبالتالي فإن امتناعه عن التبلغ لا يقدح في صحة هذا التبليغ إن إبلاغ طلب الاستجواب عن طريق الوكيل صحيح ولو كان الطاعن عسكرياً. إن حضور الطاعن جلسات التقاضي في المرحلة الابتدائية يجب كل بطلان في التبليغات. إن غياب أحد الزوجين عن حضور المجلس العائلي بالرغم من إبلاغه موعده أصولاً لا ينفي صحة الإجراءات التي تمت في المجلس خلال غيابه. لا يمكن للمرء أن يصنع دليلاً لنفسه، فلا تقبل الشهادة على السماع من المدعي