• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التخارج عقد معاوضة لا يباشره الوكيل إلا بتوكيل خاص وصريح ويجب أن يكون من كامل الميراث

التخارج من المعاوضات المالية، ولذلك يتطلب وكالةً خاصةً وصريحةً إذا باشره الوكيل، ويجب أن ينصبّ على كامل الميراث لا على جزءٍ منه.

نص الاجتهاد

إن التخارج في حقيقته هو عقد من عقد المعاوضة، فلا بد لمباشرته من توكيل خاص وصريح يخول الوكيل ذلك. يجب أن يكون الـتـخـارج من كامل الميراث لا من بعضه سنداً لأحكام المادة ٣٠٤ أحوال شخصية.