التخارج من المعاوضات المالية، ولذلك يتطلب وكالةً خاصةً وصريحةً إذا باشره الوكيل، ويجب أن ينصبّ على كامل الميراث لا على جزءٍ منه.
إن التخارج في حقيقته هو عقد من عقد المعاوضة، فلا بد لمباشرته من توكيل خاص وصريح يخول الوكيل ذلك. يجب أن يكون الـتـخـارج من كامل الميراث لا من بعضه سنداً لأحكام المادة ٣٠٤ أحوال شخصية.