• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على ممثل النيابة أن يسعى لتأمين الأسبقيات في مطالبته التحقيقية أو بعدها لا أن ينتظر الحكم ويطعن فيه لهذا السبب

يتعين على ممثل النيابة أن يبادر إلى تأمين الأسبقيات في مرحلة التحقيق أو بعدها متى كانت لازمة، ولا يصح له أن ينتظر صدور الحكم ثم يعيبه لعدم تأمينها إذا كان بالإمكان إثارتها سابقاً.

نص الاجتهاد

على ممثل النيابة أن يسعى لتأمين الأسبقيات في مطالبته التحقيقية أو بعدها لا أن ينتظر الحكم ويطعن فيه لهذا السبب المناقشة: أسباب الطعن: 1. القرار سابق لأوانه. 2. عدم تأمين أسبقيات المتهم. في القانون : حيث أن القرار المطعون فيه انتهى إلى تجريم المتهم المطعون ضده بجناية سرقة سيارة ومعاقبته لأجل ذلك من حيث النتيجة وبعد أعمال أحكام مراسيم العفو العام بالسجن ستة أشهر وعشرين يوما والغرامة مئتي ألف ل.س. إلى آخر ما جاء في القرار. وحيث أن القرار المطعون فيه قد عرض واقعة الدعوى وأدلتها التي ركنت إليها المحكمة مصدرة القرار. وحيث أن الاجتهاد القضائي قد ذهب إلى أن على ممثل النيابة العامة أن يسعى لتأمين الاسبقيات في مطالبته التحقيقية أو بعدها لا أن ينتظر الحكم ويطعن فيه لهذا السبب قرار ٢٠٠٦/٢٣٢ أساس ١٧٤ نقض الدائرة الجزائية لعام ٢٠٠٧. وكانت أسباب الطعن وعلى ضوء ما سبق بيانه في غير محلها مما يستدعي ردها لذلك ووفقاً لأحكام المادة ٣٣٦ وما يليها أ. ج. لذلكتقرر بالإجماع:1. رد الطعن موضوعاً. 2. لا مجال للرسم. 3. إعادة الملف لمرجعه