إذا كانت المطالبة موجّهة إلى التركة بحقٍّ ماليٍّ للزوجة، فلا يلزم اختصام جميع الورثة، ويكفي تمثيل أحدهم إضافةً إلى التركة.
إن الدعوى التي تقيمها الزوجة على تركة زوجها للمطالبة بمهرها لا يجب فيها اختصام كافة الورثة، ويكفي فيها تمثيل أحد الورثة إضافة إلى التركة لأنها دعوى مالية، وعلى ذلك الاجتهاد.