• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الزوجة للمطالبة بمهرها من تركة الزوج لا تستلزم اختصام جميع الورثة ويكفي تمثيل أحدهم إضافة إلى التركة

إذا كانت المطالبة موجّهة إلى التركة بحقٍّ ماليٍّ للزوجة، فلا يلزم اختصام جميع الورثة، ويكفي تمثيل أحدهم إضافةً إلى التركة.

نص الاجتهاد

إن الدعوى التي تقيمها الزوجة على تركة زوجها للمطالبة بمهرها لا يجب فيها اختصام كافة الورثة، ويكفي فيها تمثيل أحد الورثة إضافة إلى التركة لأنها دعوى مالية، وعلى ذلك الاجتهاد.