• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عدم توقيع مندوب نقابة المحامين على سند التوكيل المنظم من المدعية لوكيلها الأستاذ

سلامة التمثيل والتوكيل القضائي تُستمد من استيفاء البيانات الجوهرية المقررة قانوناً، ولا يترتب البطلان على إغفال توقيع المندوب أو المحامي على بعض العبارات الشكلية إذا كان سند التوكيل مستكملاً لبياناته الأساسية. وعند تعدد الوكلاء، يترتب على عدم النص على الاتحاد والانفراد جواز تصرف أي منهم منفرداً في م...

نص الاجتهاد

إن عدم توقيع مندوب نقابة المحامين على سند التوكيل المنظم من المدعية لوكيلها الأستاذ، أو عدم توقيع المحامي الوكيل على عبارة أعطيت هذه الصورة بناءً على طلبي لا يؤدي إلى بطلان سند التوكيل، ولا إلى بطلان الإجراءات التي تمت استناداً له، ولا يجعل التمثيل معتلاً، لأن المعول عليه لاعتبار التوكيل والتمثيل صحيحين هو أن يكون سند التوكيل قد اشتمل على توقيع أو بصمة الموكل وأرقام التوثيق والخاتم الرسمي للنقابة. إن عدم تضمين سند التوكيل القضائي عبارة على الاتحاد والانفراد يجعل انفراد أي من الوكلاء عند تعددهم بالقيام بالإجراءات الدعوى يقع صحيحا سنداً للمادة 109 أصول محاكمات. من الجائز قانونيا حضور المدعي بذاته في دعاوى التفريق سنداً للمادة 10/2 من قانون أصول المحاكمات.