إذا نصّ القانون على أن عزل الوصي يكون بوثيقة، فإن هذا البيان لا يُعدّ قيداً حصرياً يمنع رفع طلب العزل أمام القضاء ما لم يرد نصّ صريح بذلك.
لئن نصت المادة 190 أحوال على ان عزل الوصي يكون بوثيقة الا انها لم تحتم هذه الطريقة ولم تمنع سلوك طالب العزل طريق القضاء .