الأصل أن سفر الحاضنة المؤقت وغير الدائم خارج القطر لا يُعدّ موجباً لسقوط حضانتها، متى ثبتت قدرتها على تأمين رعاية المحضون وحفظ مصلحته؛ أمّا إذا ترتّب على السفر إهمال الصغير أو تضييع شؤونه جاز القول بسقوط حقها في الحضانة.
إن سفر الحاضنة إلى خارج القطر لعدة أيام ليس على سبيل الإقامة الدائمة، لا يفقدها الحق بحضانة الصغير إن كانت تؤمن رعايته والعناية به، مالم يؤدي ذلك إلى تسييب المحضون وإهماله وعدم اكتراثها بواجباتها تجاهه.