• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب التزام المحكمة بأصول تبليغ الخصم وتمكينه من إبداء دفوعه قبل تثبيت غيابه والسير بالمحاكمة بمثابة الوجاهي

تثبيت غياب الخصم والسير في الدعوى بحقه بمثابة الوجاهي لا يصحّ إلا إذا ثبتت أصول النداء والتبليغ والانتظار القانوني، مع تمكينه من ممارسة حقه في الدفاع وإبداء الدفوع والبينات؛ وإلا اختلّت أصول المحاكمة.

نص الاجتهاد

يجب أن يكون القرار بتثبيت تخلف المحامي الوكيل عن المدعى عليه في الدعوى على الشكل التالي: (( نودي على المدعى عليه، فلم يحضر رغم تفهم وكيله المحامي. الموعد في الجلسة السابقة أصولاً، ورغم النداء عليه، وانتظاره الساعة الأخيرة من الدوام الرسمي فلم يحضر، لذلك تقرر تثبيت غيابه والسير بالمحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي). إن القضاء الصالح لا يكون إلا بتحقيق العدل، ولا يمكن أن يتحقق العدل إلا بالتقيد الشديد بقواعد الأصول لتكون إجراءات الدعوى سليمة وصحيحة لأنها الأساس، وما لا أساس له لابد سينهار لئن كان على المحكمة أن تحرص على الوقت وتقلل من النزاع، وتعين صاحب الحق في الوصول إلى حقه بأسرع وقت وبأيسر السبل، إلا أن ذلك يجب أن يكون وفق القانون إن لجهة سلامة إجراءات الأصول، واحترام حق المتخاصمين بإبداء ما لديهم من أقوال ودفوع وبينات، وإن الحيدة عن ذلك تضيع الحق والعدل والإنصاف إن حق المتقاضين بإبداء دفوعهم وأقوالهم بكل حرية وجرأة ووضوح هو من أعظم الحقوق التي أقرتها الشريعة وتبنتها الحقوق الوضعية، فعلى المحكمة أن تفسح المجال أمام الخصوم لاستيفاء هذا الحق.