يثبت للأم حقّ المطالبة بنفقة أولادها القُصّر بمجرد كونهم دون سنّ الرشد، دون توقف هذا الحق على ثبوت الوصاية عليها، لأن حق النفقة يقوم على رابطة القرابة واحتياج المحضون لا على صفة الوصاية.
للأم المطالبة بنفقة أولادها مالم يتجاوزوا سن الرشد، دون حاجة لأن تكون وصية مؤقتة ودائمة عليهم ما داموا في حجرها لتعلق ذلك بحق الحياة