• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توكيل الوكيل بالخصومة والمحاكمة يجيز له الادعاء بالحقوق الزوجية ومتابعة الدعوى وطرق الطعن ما لم يستلزم القانون تفويضاً خاصاً

إذا كان التوكيل بالخصومة والمحاكمة مطلقاً، شمل رفع الدعوى ومتابعتها والمرافعة فيها وطرق الطعن، وامتد إلى الادعاء بالحقوق الزوجية الداخلة في موضوع النزاع، ولا يُستثنى منه إلا ما اشترط القانون له تفويضاً خاصاً.

نص الاجتهاد

إن تفويض الوكيل بالخصومة والمحاكمة يشمل الادعاء بكافة الحقوق الزوجية ومنها المهر والنفقة والمصوغ سنداً لأحكام المادة 479/أ أصول محاكمات التي تخول الوكيل سلطة رفع الدعوى ومتابعتها والمرافعة فيها، فيعتبر التوكيل عاما يجيز للمحامي سلطة القيام بالأعمال والإجراءات الأصولية التي يفرضها سير الدعوى ادعاء ومرافعة حتى صدور الحكم فيها وتبليغه وممارسة طرق الطعن المقررة قانونياً، ولا يخرج عن هذه السلطة إلا الإجراءات التي فرض فيها القانون تفويضاً خاصاً بشأنها في المادة 480 أصول محاكمات والمادة 668/اً من القانون المدني.