• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في دعوى الأشياء الجهازية يجب التحقق من أعيانها وأوصافها وإثباتها بشهادة مكتملة النصاب تحددها تحديداً ظاهراً

لا يُقبل في القضاء الشرعي إثبات الأشياء الجهازية إلا ببينة شرعية مكتملة النصاب، مع لزوم تحديد الشيء ونوعه ووصفه وقيمته تحديداً يرفع الجهالة؛ فإن قصرت البينة أو خلت من النصاب ردّ الادعاء. ويُعد من الجهاز كل ما تحضره الزوجة إلى دار الزوجية من ذهب وغيره مهما كان مصدره، ما لم يثبت خلاف ذلك بالبينة المعت...

نص الاجتهاد

في دعوى الأشياء الجهازية لابد من التحقق من أعيانها وأوصافها، وإن البينة الصحيحة فيها هي التي تأتي على ذكر الشيء ونوعه ووصفه وقيمته فتحدده تحديدا متميّزاً أو ظاهراً، وعلى ذلك الاجتهاد. إن الإثبات في القضاء الشرعي يقوم على شهادة رجلين أو رجل وامرأتين كما هو مقرر شرعاً وقانوناً وهو من النظام العام فإن لم يتحقق ذلك فلا يكون مصير ما يراد إثباته إلا الرد والهدر لأن البيئة الناقصة لا تصلح أساساً للحكم، وعلى ذلك الاجتهاد. على القاضي حين سؤال الشاهد عن أعيان الأشياء وأوصافها وكيف جرى دفع ثمنها ومن مالكها ومن الحائز لها وعن الطريقة التي علم بها الشاهد الوقائع التي أدلى بها، وعليه أن يراعي أحكام المادة ٧٩ من قانون البينات. إن العبرة في سن الشاهد هو في وقت أداء الشهادة، أي وقت سماعها لا وقت تحملها ، لأن صغر سن الشاهد قد يكون من شأنه أن يضعف من قوة تصوره للواقعة التي يشهد على حقيقتها، فقد يمضي وقتاً طويلاً بين تحملها وأدائها، وعليه الاجتهاد. يُعد المصوغ الذهبي من الأشياء الجهازية، ويشمل الجهاز جميع الأشياء التي تحضرها الزوجة إلى دار الزوجية بدءا من مناسبة الزواج وحتى لحظة مغادرتها دار الزوجية آخر مرة مهما كان مصدر تملكها لها، سواء أشتريت من المهر او من غيره، أو جاءتها كهدية من الزوج أو ذويه أو من سواهم. إن الادعاء بالدهشة حين إيقاع الطلاق إنما يكون من قبل الزوج وعليه أن يثبت ذلك لا أن تستنتجه المحكمة استنتاجا. من المقرر شرعيا وقانونيا أن لا حكم بغير طلب وخصومة. إن نصاب الشهادة والطلبات العارضة من النظام العام. للمحكمة أن تهدر كل دفع لا يقيم صاحبه عليه الدليل، لأنه يكون قد فرط بحق نفسه، لأن من تَركَ تُرك، وسير القضاء على هذا النهج القانوني يبتر ظاهرة التسويف واطالة أمد التقاضي دون مسوغ