• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الحضور القاطع للتقادم هو حضور المحكوم عليه شخصيا بقصد تنفيذ الحكم

لا يقطع التقادم في العقوبة إلا حضور المحكوم عليه شخصياً أو قيام عملٍ من السلطة بقصد تنفيذ الحكم؛ أما الطلب المقدم من الوكيل لإسقاط العقوبة بالتقادم فلا يُعد حضوراً قاطعاً للتقادم.

نص الاجتهاد

إن الحضور القاطع للتقادم هو حضور المحكوم عليه شخصيا بقصد تنفيذ الحكم، وإن تقديم طلب من وكيل المحكوم عليه لتشميل العقوبة بالتقادم لا يُعد من قبيل الحضور القاطع للتقادم، لعدم حضور المحكوم عليه شخصياً من جهة، ولأن القصد من الطلب هو اسقاط العقوبة بالتقادم وليس بقصد تنفيذ الحكم من جهة أخرى، وعلى ذلك الاجتهاد. المناقشة: أسباب الطعن : إن سبق التقدم بطلب تشميل الجرم بالتقادم قبل انقضاء مدة التقادم لا يحرم طالب التشميل من معاودة تقديم طلبه عن انقضاء المدة قانونا. في القانون : فمن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خلصت في قرارها الطعين إلى تصديق قرار رئيس تنفيذ الأحكام الجزائية ورد طلب الطاعن بتشميل العقوبة المحكوم بها بالقرار ١٥٣/٦٤٢ تاريخ ٢٠٠٢/٤/١٥ بالتقادم المنصوص عنه بالمادة ١٦٢ من قانون العقوبات العام تأسيساً على أنه سبق له بتاريخ ۲۰۲۲/۲/۱۷ أن تقدم بطلب تشميل عقوبته بالتقادم وتم رد طلبه كونه مقدما قبل انقضاء المدة القانونية للتقادم وإن تقديمه الطلب السابق يعتبر قاطعا للتقادم لكونه من قبيل حضور مراجعة المعترض وهذا يرتب بدأ مدة جديدة محسوبة من تاريخ زوال سبب الانقطاع السابق. وكان يتبين من استقراء أوراق ملف القضية بأن الطاعن أحمد. كان قد تقدم بتاريخ ۲۰۲۲/۲/۱۷ بواسطة وكيله القانوني بطلب إلى رئيس تنفيذ الأحكام الجزائية بدمشق لتشميل عقوبته المحكوم بها والمشار إليها أعلاه بالتقادم وقد اقترن طلبه بالرد في حينه لعدم انقضاء المدة القانونية للتقادم على الحكم المذكور بتاريخ تقديم الطلب. وكانت المادة / ٣/١٦٧/أ من قانون العقوبات العام تنص على أن حضور المحكوم عليه أو أي عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ يقطع التقادم. وكان الاجتهاد القضائي قد استقر على أن الحضور القاطع للتقادم هو حضور المحكوم عليه شخصيا بقصد تنفيذ الحكم وعليه فإن تقديم طلب من وكيل المحكوم عليه لتشميل العقوبة بالتقادم لا يعتبر من قبيل الحضور القاطع للتقادم لعدم حضور المحكوم عليه شخصيا من جهة ولأن القصد من الطلب هو إسقاط العقوبة بالتقادم وليس بطلب تنفيذ الحكم من جهة أخرى وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتنال منه أسباب الطعن مما يتعين نقضه. لذلكتقرر بالإجماع:أولاً: قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه. ثانيا : إعادة التأمين لمسلفه. ثالثا : إعادة الملف إلى مرجعه لإجراء المقتضى القانوني.