إذا ورد في القانون شكلٌ معين لطلبٍ ما دون أن ينص على انفراده بالحصرية أو على منع سلوك طريق الخصومة، جاز تقديم الطلب قضائياً بالطريق المعتاد.
ليس ما يمنع من سلوك طريق قضاء الخصومة في طلب عزل الوصي المناقشة: لما كانت الفقرة الثانية للمادة 190 من قانون الاحوال، وإن نصت على أن عزل الوصي يكون بوثيقة، فهي لم تحتم هذه الطريقة ولم تمنع سلوك طالب العزل طريق قضاء الخصومة الجائز سلوكه في سائر القضايا الشرعية، بدلالة أحكام المادة 535 أصول.