• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الرهن المسجل على صحيفة العقار يفضل ديون المصرف الزراعي المقيدة بعده ولا يعفي المصرف من قيد ديونه على صحيفة العقار

الأولوية في استيفاء الحقوق العينية والديون المقيّدة على صحيفة العقار تُحدَّد بحسب ترتيب التسجيل، فيتقدّم التأمين المسجّل أولاً على الديون التي تُسجَّل بعده، بما فيها ديون المصرف الزراعي.

نص الاجتهاد

التامين المسجل على صفحة العقار له امتياز على ديون المصرف الزراعي المسجلة بعده ليس المصرف معفيا من تسجيل ديونه على صفحة العقار.