الأولوية في استيفاء الحقوق العينية والديون المقيّدة على صحيفة العقار تُحدَّد بحسب ترتيب التسجيل، فيتقدّم التأمين المسجّل أولاً على الديون التي تُسجَّل بعده، بما فيها ديون المصرف الزراعي.
التامين المسجل على صفحة العقار له امتياز على ديون المصرف الزراعي المسجلة بعده ليس المصرف معفيا من تسجيل ديونه على صفحة العقار.