• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار رؤية الصغير لا يحوز حجية الأمر المقضي ويجوز تعديله أو إلغاؤه تبعاً لمصلحة الصغير

القرارات القضائية المتعلقة برؤية الصغير لا تحوز قوة القضية المقضية، ويجوز مراجعتها أو تعديلها أو إلغاؤها متى اقتضت مصلحة الصغير ذلك، لأن معيار البقاء فيها هو تحقق المصلحة لا استقرار الحكم.

نص الاجتهاد

إن التمسك بقوة القضية المقضية للقرار القضائي بالإراءة غير جائز، لأنه من القرارات الوقتية التي تدور وجودا وعدما مع مصلحة الصغير، حتى إذا ثبت تضرر الصغير منها لابد من الغائها أو تعديلها لتحقيق مصلحة هذا الصغير. إن الاتفاقات الصحيحة على رؤية الصغير، لا تُلغى ولا تُعدل إلا بعد دراسة دقيقة لظروف طرفي الدعوى ومصلحة الصغير. على المحكمة أن تجتهد في تقدير الأصلح للصغير.