في دعاوى التفريق للشقاق والضرر يُحدَّد الطرف المسيء بحسب سبب التفريق الثابت في الدعوى، فإذا غلبت إساءة الزوج أو كانت أكثرها استحقّت الزوجة كامل مهرها، وتستحق النفقة متى لم يثبت من جانب الزوج ما ينفي استحقاقها من دعوة للمتابعة أو قيام مسكن شرعي صالح.
إن العبرة في تحديد المُسيء من الزوجين هي للسبب الموجب لطلب التفريق للشقاق والضرر ، فإن تم اثباته أصبح الضرر متحققاً. إن عبارتي: أكثر الإساءة، ومعظم الإساءة مترادفتان وإنه يجب للزوجة كامل المهر إذا كانت الإساءة أو أكثرها من الزوج، وعلى ذلك الاجتهاد. تستحق الزوجة النفقة سواء ثبت طردها أم لم يثبت مادام الزوج لم يدعها للمتابعة ولم يدع شرعية المسكن الذي خرجت منه وعلى ذلك الاجتهاد.