• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُنتزع حضانة الأم بالشكوك والاستنتاجات بل بثبوت الوقائع بشهادة صحيحة مشاهدة

في مسائل الحضانة التي تتعلق بالنظام العام، لا يجوز الحكم بنزع الحضانة اعتماداً على الظن أو الاستنتاج، وإنما يتعين قيام دليل صحيح مباشر على وقائع معينة مشاهدة. والبيانات غير الجازمة أو الشروح المدونة في الأوراق لا تنهض بذاتها دليلاً قاطعاً إذا أمكن دحضها.

نص الاجتهاد

إن مسائل الحضانة من النظام العام فلا تنتزع حضانة الأم لمجرد الشكوك والاستنتاجات بل بشهادة صحيحة على حوادث معينة مبنية على المشاهدة. إن المعلومات المدونة على مذكرة الدعوة كشروحات من قبل الشركة لا تشكل معلومات دقيقة يمكن الاعتماد عليها في الحكم فيمكن إثبات عكسها أمام المحكمة، وعلى ذلك الاجتهاد.