المدعي يملك تحديد خصوم دعواه، ولا يجوز إجباره على اختصام من لا يختاره، ما دامت الخصومة صحيحة ومؤسسة على طلبات واضحة؛ كما أن سلامة الخبرة الفنية وتكاملها يغنيان عن إبطال الحكم متى كانت أسباب الطعن قد نوقشت وردّ عليها الحكم المطعون فيه.
إن المدعي هو الذي يحدد خصومه، ولا يجبر على اختصام من لا يرغب باختصامه. المناقشة: أسباب الطعن – عدم صحة الخصومة. – لجهة الخبرة الميكانيكية. – كان على الخبير حسم نسبة 5% من القطع المستبدلة عن كل نسبة. – اعتمدت الخبرة على فواتير اصلاح غير عائدة للجهة المدعية – ذكر الخبير أضرار غير موصوفة بضبط الشرطة. – موديل السيارة / ١٩٩٥/ قديمة وكان على الخبير حسم %٥% القطع المستهلكة عن كل سنة صنع من تاريخ وضع السيارة بالخدمة حتى تاريخ الحادث. في القانون :من حيث أن دعوى المدعي حسن تهدف من حيث النتيجة إلى طلب الحكم بإلزام الجهة المدعى عليها بدفع تعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بمركبته نتيجة الحادث موضوع الدعوى. وبنتيجة المحاكمة صدر الحكم المطعون فيه والذي لم يلق قبولا من الجهة المدعى عليها فبادرت إلى الطعن فيه للأسباب المذكورة أعلاه. ومن حيث أن الخصومة صحيحة في الدعوى باعتبار أن المدعي هو الذي يحدد خصومه ولا يجبر على اختصام من لا يرغب باختصامه. ومن حيث أن الخبرة الفنية الجارية أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه استوفت لأركان صحتها. ومن حيث أن أسباب الطعن المثارة هي ذاتها أسباب الاستئناف وردت عليها المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الرد القانوني السليم وجاء قرارها محمولا على أسبابه لذلكتقرر بالإجماع:1. رفض الطعن موضوعا. 2. مصادرة التأمين. 3. إلزام الطاعن بالمصاريف. 4. إعادة الملف لمرجعه.