• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية شركة التأمين عن التعويض في عقد التأمين الشامل تكون عقدية مع المؤمن وتبقى مسؤولية مؤسسة التأمين على أساس المسؤولية التقصيرية

إذا كان الحادث ثابتاً والخبرة الفنية قد قدّرت الأضرار ونسبة المسؤولية على نحوٍ صحيح، جاز اعتمادها أساساً للحكم. وفي التأمين الشامل، تبقى مسؤولية المؤسسة التأمينية على أساس تقصيري، بينما تقوم مسؤولية شركة التأمين الوطنية تجاه المؤمن على أساس عقدي متى وُجد عقد تأمين شامل يغطي الحادث والأضرار بوصفه عقد...

نص الاجتهاد

إن مسؤولية التأمين تقوم على أساس المسؤولية التقصيرية، في حين أن مسؤولية الشركة الوطنية للتأمين تكون على أساس المسؤولية العقدية مع المؤمن لوجود عقد تأمين شامل التاريخ للحادث ولجميع الأضرار وهو عقد تكميلي. المناقشة: أسباب الطعن1. الحادث غير ثابت والضبط مستدرك والوثائق صور ضوئية. 2. الخبرة بالغت بالأضرار كثيراً. 3. لم تبرز الجهة المدعية ما يثبت ملكيتها للسيارة. 4. المسؤولية توزيعها غير صحيح. في القانون :حيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف إلى المطالبة بالتعويض عما لحق بسيارتها رقم / ۷۲۳۱۰۹/ طرطوس من أضرار مادية أثر حادث سير بتاريخ ٢٠١٦/١٠/١٨ مع السيارة رقم / ٢٥٨٨٤١/ طرطوس والمؤمنة لدى مؤسسة التأمين مصدرة القرار عن محكمة البداية المدنية بطرطوس بإلزام التأمين بدفع مبلغ وقدره / ۱۹۷۷۳۰ ل.س مائة وسبعة وتسعون ألف ليرة سورية تعويضا له عما لحق بسيارتها من أضرار مع فائدة ٤% والزام الشركة الوطنية للتأمين بدفع مبلغ وقدره / ٣٥٩٥١٠ ل.س ثلاثمائة وتسعة وخمسون ألف وخمسمائة وعشر ليرات سورية تعويضاً له عما لحق بسيارته من أضرار مع فائدة. إلخ وتم استئنافه وبنتيجة المحاكمة صدر القرار المطعون فيه حيث أن المحكمة أجرت الخبرة الفنية لتقدير قيمة الأضرار اللاحقة بسيارة المدعى كما أجرت الخبرة الفنية لتحديد نسبة المسؤولية وجاءت الخبرتين صحيحتين وموافقتا للقانون والأصول والتقدير للأضرار ضمن الحدود المألوفة وخلتا من السبب المبطل مما يستلزم اعتمادها أساس للحكم وحيث أن مسؤولية التأمين قائمة على أساس المسؤولية التقصيرية بينما مسؤولية الشركة الوطنية للتأمين فإن مسؤوليتها عقدية مع المؤمن لوجود عقد تأمين شامل التاريخ لحادث ولجميع الأضرار وهو عقد تكميلي والعقد شريعة المتعاقدين وأن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه. لذلكتقرر بالاتفاق :- رفض الطعن موضوعا. – مصادرة التأمين وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف. – إعادة الملف لمرجعه أصولاً.