• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص المكاني للمنازعات المتعلقة بالشركة ينعقد لمحكمة موطن مركزها

الاختصاص المكاني في جميع المنازعات الناشئة عن نشاط الشركة أو المتعلقة بشؤونها ينعقد للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز الشركة، سواء كانت المنازعة بين الشركاء أم بين الشركة والغير.

نص الاجتهاد

إن محكمة البداية التجارية المختصة للفصل في جميع المنازعات التي تنشأ بين الشركاء، أو بين الغير والشركة أو أي نزاع آخر يتعلق بنشاط الشركة وشؤونها هي التي يقع مركز الشركة في اختصاصها المكاني. المناقشة: أسباب الطعن – الدعوى تثبيت بيع عقار وهي دعوى إقرارية والجهة المدعى عليها أقرت بصحة البيع. – محكمة البداية المدنية بأزرع هي صاحبة الصلاحية حسب الاختصاص المكاني للمنطقة. – حق الشركة شراء العقارات من أجل بناء مخازن ومستودعات وهذا لا يتعارض مع قانون الشركة. في القانون :من حيث أن دعوى المدعية شركة الأرض الطبية تهدف من حيث النتيجة إلى تثبيت البيع بينها وبين الجهة المدعى عليها على ٣٠٠ سهم من العقار موضوع الدعوى. وبنتيجة المحاكمة صدر الحكم المطعون فيه والذي لم يلق قبولا من الجهة المدعية فبادرت إلى الطعن فيه للأسباب المذكورة أعلاه. ومن حيث أن الجهة المدعية هي شركة محدودة المسؤولية وتخضع لقانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ۲۰۱۱/۲۹ وفق ما هو ثابت من النظام الأساسي للشركة المبرزة ومن حيث أن محكمة البداية المدنية التجارية والتي يقع مركز الشركة في اختصاصها المكاني وهي المحكمة المختصة للفصل في جميع المنازعات التي المنازعات التي تنشأ بين الشركاء أو علاقة الغير بالشركة أو أي نزاع آخر يتعلق بأمور الشركة ونشاطها ومن حيث أن الحكم المطعون فيه ناقش الدعوى أصولاً وتوصل إلى نتيجة سليمة في القانون مما يستدعي رد الطعن لذلكتقرر بالإجماع:- رفض الطعن موضوعا – مصادرة التأمين. – إلزام الطاعن بالمصاريف