• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعهد الأم بدفع مبلغ عند تأخر تسليم المخطوبة لا يعد مهراً بل التزاماً عادياً ينعقد الاختصاص فيه للمحاكم النظامية

لا يكتسب المبلغ صفة المهر إلا إذا صدر دفعه أو التعهد به من أحد الخاطبين أو من يمثله قانوناً بالوكالة أو الولاية المخوّلة لقبض المهر؛ أما التعهد الصادر من غير ذلك فيبقى التزاماً عادياً من اختصاص المحاكم النظامية.

نص الاجتهاد

إن الخلاف بين الزوجة وبين والدتها التي تعهدت بدفع مهرها في حال تأخير اعطائها لها يشكل التزاماً عادياً يدخل في اختصاص المحاكم النظامية. المناقشة: لما كانت قضايا المهر سواء كان دفعه قبل العقد أو بعده من اختصاص المحاكم الشرعية. وكان ما دفع أو تعهد بدفعه إنما يكون مهراً إذا كان مدفوعاً أو متعهداً به من أحد الخاطبين أو ممن يمثله بالوكالة أو بالولاية التي تخول صاحبها قبض المهر للآخر. ولما كانت أم المخطوبة وأخوها ليس لهما ولاية قبض مهرها وليسا وكيلين عنها وليس في عبارة السند ما يدل على أنهما قبضا هذا المبلغ من الخاطب بوصفه مهراً أو كفلا المخطوبة به بهذا الوصف كان موضوع السند التزاماً عادياً وهو عبارة عن تعهد بدفع المبلغ عند ثبوت تأخر المطعون عليهما باعطاء الخطيبة وكان مرجعه المحاكم النظامية وكان الحكم في محله القانوني.