تقرير الخبرة غير قابل للتجزئة من حيث الحجية في النزاع المعروض؛ فإذا لم تقتنع المحكمة به وجب عليها إعادته، أما اعتماد بعض بنوده واستبعاد أخرى دون أساسٍ فنيّ أو تعليلٍ كافٍ فيُفسد الحكم.
لا يجوز تجزئة الخبرة فإما اعتمادها بالكلية – أو إعادتها في حال عدم الاقتناع بها. المناقشة: أسباب الطعن :- الخبرة غير. وأعدت بطريقة فيها تحدي وأرقامها تناقض أدلة يقينية. – المبالغة في البند (٢). – المبالغة الشديدة والانحياز في البند (٥) حيث أن الطعج واضح وينحصر الانثناء في الزاوية الأمامية اليسارية من غطاء المحرك وهو قابل للإصلاح. – البندان /٦/ /7/ ويناقض إفادة التأمين بأنه تم انتقال السيارتين إلى فرع المرور بقوة دفع المحرك. – المبالغة في البند /۱۲/. – المبالغة في أجور اليد العاملة. – المبالغة في أجور الدهان. – يبقى حذف البند /٦ / و /7/ من تقرير الخبرة – لم نبحث في المسؤولية كونه توجد دعوى أخرى بنفس الأطراف ونفس ضبط الشرطة موضوع الحادث منظورة امام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه. في القانون : من حيث أن دعوى المدعي تهدف من حيث النتيجة إلى طلب الحكم بإلزام الجهة المدعى عليها بدفع تعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بمركبته نتيجة الحادث موضوع الدعوى. وبنتيجة المحاكمة صدر الحكم المطعون فيه والذي لم يلق قبولا من الجهة المدعى عليها فبادرت إلى الطعن فيه للأسباب المذكورة أعلاه. ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت بعض البنود الواردة في تقرير الخبرة الجارية أمامها وحذفت البعض الآخر. ومن حيث أنه لا يجوز تجزئة الخبرة اما اعتمادها ككل أو إعادتها في حال عدم الاقتناع بها. ومن حيث أن أسباب الطعن تنال من الحكم المطعون فيه. لذلكتقرر بالإجماع :- قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه. – إعادة التأمين لمسلفه. – إعادة الملف لمرجعه.