• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكوم عليه بالتجريد المدني لا يُحرم من الحضور وتوكيل المحامين، وتصح مخاصمته في طلب إعادة المحاكمة متى تعلقت الآثار القانونية بخصوم آخرين

التجريد المدني لا ينزع أهلية الخصومة والحضور والتوكيل للمحكوم عليه إلا في الحدود التي يقررها القانون صراحة، ولا يمتدّ إلى منعه من إدارة شؤونه أو الخصومة المتعلقة بذمته وحقوقه. وفي طلب إعادة المحاكمة، الأصل مخاصمة أطراف القرار المطعون فيه، مع جواز إدخال من يتأثر مركزه القانوني بفسخ القرار، ويجب أن يك...

نص الاجتهاد

الاجتهاد مستقر على أن المحكوم عليه بالتجريد المدني لا يمنع من الحضور وتوكيل المحامينان المادة 67 عقوبات عددت حالات التجريد المدني وهي سبيل الحصر وليس منها الخصومة الطبيعية المتعلقة بشخص المحكوم بالتجريد المدني وأن القوامة او الوصاية انما تتعلق بالحجر خلال مدة تنفيذ العقوبة بالحبس وتنهي بمجرد انتهاء العقوبة والافراج عنه وتسلم اليه املاكه ليتصرف بها وهذا المنبع لا يشمل المجرد مدنيا ولا يمنعه من ادارة املاكه بنفسه أو بغيره الأمر الذي يجعل مخاصمة المحكوم بالتجريد المدني صحيحة فيما يتعلق بالالتزامات المترتبة له او عليه الأصل في طالب اعادة المحاكمة هو مخاصمة اطراف القرار المطلوب اعادة المحاكمة فيه إلا أن ذلك لا يمنع مخاصمة اطراف أخرين لما سيترتب من أثر عليهم في حال ابطال القرار المطلوب اعادة المحاكمة فيه طالما انه من الجائز ادخالهم ومخاصمتهم بعد قيد الطلب ان طلب اعادة المحاكمة هو طريق طعن عادي يحتاج فيه طالب اعادة المحاكمة والمطلوب اعادة المحاكمة بمواجهتهم سندات توكيل جديدة ولا يعتبر تمثيلهم في الدعوى الأصلية ساريا في طلب اعادة المحاكم اذا لابد من تمثيلهم ابتداء ثم بعد ذلك يختارون من يمثلهم من المحامين المناقشة: اسباب الطعن1. اخطأت المحكمة في المادة التي استندت اليها في رد الاستئناف شكلا 328 و329 2. لو وجدنا فيما في الملف لاختصمناه ولكن لا قيم بالملف 3. لا يمكن ادخال اي طرف لم يكن موجودا في الدعوىفي القانونمن حيث أن الجهة طالبه الاعادة تهدف من طلبها الغاء القرار الصادر عن محكمة البداية المدنية الثامنة بدمشق رقم 542 اساس 23673 لعام 2003 واعتباره كان لم يكن والذي قضى من حيث النتيجة بالزام المدعى عليها طالبه الإعادة امنه بتسجيل العقار رقم 4188/2 مسجد الاقصاب على اسم المدعى في تلك الدعوى ناهد كما طلبت الجهة طالبه الإعادة بفسخ تسجيل العقار من اسم المدعى بمواجهتها وليد ووفاء والذي انتقل العقار على اسميهما وأعاده تسجيله على اسم طالبه الإعادة امنه والزام المدعى عليهم بالتعويض وذلك تأسيسا على ان الحكم موضوع إعادة المحاكمة قد صدر بناء على عقد بيع مزور وعلى غش في تبليغ مذكرات الدعوى والاخطار ومذكره تبليغ الحكم استنادا الى احكام الفقرتين 1 – 2 من المادة 241 أصول محاكمات ومن حيث أن محكمه اول درجه قضت بقبول طلب اعادة المحاكمة شكلا وموضوعا والحكم وفق طلبات الجهة طالبه الاعادة فتم استئناف القرار من قبل المطلوب الإعادة بمواجهتهما وليد ووفاء ومن حيث أن محكمة الاستئناف مصدره القرار المطعون فيه قد ردت الاستئناف شكلا تأسيسا على ان المستأنف عليه هاني قد صدر بحقه حكما جزئيا عن محكمة الجنايات رقم 138 تاريخ 8/4/2015 والذي قضى بفقرته الحكمية الخامسة على حجره وتجديده مدنيا وتطبيق احكام المادة 67 عقوبات والمادتين 328 و329 اصول جزائية بحقه وكان يتوجب اختصام القيم وليس المدعى عليهومن حيث ان الجهة المستأنفة لم تقنع بالقرار فقد بادرت الى الطعن به للأسباب المبينة أعلاه ومن حيث أن الاجتهاد مستقر على أن المحكوم عليه بالتجريد المدني لا يمنع من الحضور وتوكيل المحامين وعلى هذا استقر الاجتهاد بالقرار 777 اساس 1029 لعام 2016 قرار نقص 2017 الاعداد 1 – 4ومن حيث ان المادة 67 عقوبات عددت حالات التجريد المدني وهي سبيل الحصر وليس منها الخصومة الطبيعية المتعلقة بشخص المحكوم بالتجريد المدني وأن القوامة او الوصاية انما تتعلق بالحجر خلال مدة تنفيذ العقوبة بالحبس وتنهي بمجرد انتهاء العقوبة والافراج عنه وتسلم اليه املاكه ليتصرف بها وهذا المنبع لا يشمل المجرد مدنيا ولا يمنعه من ادارة املاكه بنفسه أو بغيره الأمر الذي يجعل مخاصمة المحكوم بالتجريد المدني صحيحة فيما يتعلق بالالتزامات المترتبة له او عليه يضاف الى ذلك ان هاني ليس طرفا في القرار المطلوب اعادة المحاكمة فيه وإنما هو القرار الجزائي وان مخاصمته في اعادة المحاكمة كان تحوطا من الجهة طالبة الإعادة ومن حيث أن الطعن وإن كان للمرة الأولـ فانه يحق للموكل أن تستبقه إذا كان الموضوع صالحا للحكم فيهومن حيث ان الطعن يتعلق بطلب اعادة المحاكمة والطعن بطلب اعادة المحاكمة يستند الى القرار المطلوب أعادة المحاكمة فيه وملفه والوثائق المرفقة به ويأتي غالبا مستكملا كافة الأسباب الداعية إلى قيامه الأمر الذي يجعل المحكمة قادرة على استبقائه والفصل في موضوعه ومن حيث أن الأصل في طالب اعادة المحاكمة هو مخاصمة اطراف القرار المطلوب اعادة المحاكمة فيه إلا أن ذلك لا يمنع مخاصمة اطراف أخرين لما سيترتب من أثر عليهم في حال ابطال القرار المطلوب اعادة المحاكمة فيه طالما انه من الجائز ادخالهم ومخاصمتهم بعد قيد الطلب وكنان من الثابت أن القرار المطلوب اعادة المحاكمة فيه قد رتب اثارا وحقوق لأطراف أخرى لابد من مخاصمتهم كون القرار المطلوب اعادة المحاكمة فيه سيؤثر في مركزهم القانوني الذي حصل عليه بموجب هذا القرار كما لا يؤثر في ذلك عدم مخاصمة اي طرف لا يعتبر وجوده مؤثرا في الحق المتنازع به من غير اطراف القرار المطلوب اعادة المحاكمة فيه يضاف الى ذلك ان طلب اعادة المحاكمة هو طريق طعن عادي يحتاج فيه طالب اعادة المحاكمة والمطلوب اعادة المحاكمة بمواجهتهم سندات توكيل جديدة ولا يعتبر تمثيلهم في الدعوى الأصلية ساريا في طلب اعادة المحاكم اذا لابد من تمثيلهم ابتداء ثم بعد ذلك يختارون من يمثلهم من المحامينومن حيث ان الجهة طالبة الإعادة كانت قد تقدمت بطلب اعادة المحاكمة في 5/5/2004 وتقرر استئخارها بالقرار 179 تاريخ 8/5/2006 للبت بالدعوى الجزائية موضوع التزوير ومن حيث أنه ولئن اعتبرت المحكمة مصدرة القرار البدائي أن بدء العلم بالتزوير هو تاريخ تحريك النيابة العامة الدعوى في 21/4/2004 الا ان صدور قرار محكمة الجنايات بتاريخ 8/4/2015 وتصديقه من قبل محكمة النقض بتاريخ 21/6/2015 يعتبر هو التاريخ الفعلي لثبوت التزوير الذي يصلح للبناء عليه الأمر الذي يجعل طلب اعادة المحاكمة مقدم قبل تاريخ ثبوت التزوير ويجعله واقعا ضمن لمدة القانونيةومن حيث ان ثبوت التزوير يؤدي الى ابطال البيع بعد الطعن على القرار بإعادة المحاكمة ومن حيث أن دفوع الجهة الطاعنة في دعوى اعادة المحاكمة وفي لائحة الاستئناف تركزت على أن موكلاها قد اشتريا العقار رقم 4188/2 مسجد الاقصاب موضوع الحكم المطلوب اعاده المحاكمة بحسن نية واستنادا إلى قيود السجل العقاري ودفعا كامل الثمن وإن الدعوى مستوجبة الرد لإقامتها بعد 26 يوما من تاريخ تعلم ثيوت علم الجهة المدعية بالتزوير وإن قرار محكمة الجنايات لم يصدر بحق المدعى بمواجهتهما الطاعنين وبالتالي لا يجوز الاحتجاج به ومن حيث موضوع قبول دعوى اعادة المحاكمة شكلا تم بحثه والرد عليه ومن حيث ان المحكمة مصدره القرار المستأنف استندت الى اجتهاد الهيئة العامة السباعية المحكمة النقض رقم 6 اساس 38 تاريخ 9/3/2022 لإبطال بيع الجهة الطاعنةومن حيث ان هذا الاجتهاد واجب التطبيق وينزل منزله القانون ولم يعد من الممكن حماية حسني النية بمواجهه القيد الذي تم استنادا الى عقد مزور او شابه سببا من اسباب البطلان اليه.الأمر الذي يجعل المحكمة مصدره القرار المستأنف قد احاطت بواقعه الدعوى وعللت القرار التعليل القانوني السليم وانتهت الى نتيجة سليمه مما يتوجب تصديق القرار من حيث النتيجة لا التعليللذلكلذلك تقرر بالاتفاق1. رفض الطعن موضوعا2. مصادره التامين والزام الطاعن بالمصاريف 3. اعادة الملف لمرجعه اصولا