تنعقد الخصومة في دعاوى النسب بتمثيل جميع من يتأثر بالحكم في ثبوت النسب أو نفيه، ويجب عند وفاة أحدهم اختصام ورثته كافة، وعلى المدعي تحديد موطن المدعى عليهم بدقة سواء داخل القطر أو خارجه.
إن الخصومة في دعاوى النسب لا تنعقد إلا بتمثيل من سيتم إلحاق النسب إليه، ومن سيُنفى النسب عنه أماً أو أباً، حتى إذا كان أحد هؤلاء متوفياً وجب اختصام كافة ورثته الواردة أسماؤهم في وثيقة حصر الإرث. إن مجرد سفر بعض المدعى عليهم خارج القطر لا يعني أنه مجهول الإقامة، فلا بدّ للمدعي من القيام بواجبه وبيان مفصل مكان إقامة المدعى عليهم في القطر أو خارجه.