• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق الزوجة النفقة من تاريخ العقد الصحيح ولو لم يحصل الدخول ما لم يثبت نشوزها، والنزاع في ملكية ما بيد الزوجة من أشياء يعود إلى القضاء المدني

استحقاق الزوجة للنفقة يثبت من تاريخ العقد الصحيح متى لم يثبت نشوزها أو إنفاق الزوج عليها، ولا يتوقف ذلك على الدخول. والنزاع في ملكية أشياء بيد الزوجة هو نزاع مدني صرف يخرج عن ولاية الفصل في هذا السياق الجزائي/الطعني ويُثار أمام القضاء المدني المختص.

نص الاجتهاد

تستحق الزوجة النفقة من تاريخ العقد الصحيح، سواء تم الدخول أم لم يتم ما دام لم يثبت نشوزها، أو إنفاق الزوج عليها. إن ما يدعيه الزوج من ملكية أشياء تحت يد زوجته هو نزاع مدني صرف يعود البت فيه للقضاء المدني دون سواه، وعلى ذلك الاجتهاد القضائي. المناقشة: أسباب الطعن :إن هذا الطعن ينصب على الفقرة السادسة التي ألزمت الطاعن بدفع نفقة شهرية للمطعون ضدها وعلى الفقرة الثانية التي قضت برد الطلب العارض المقدم من الطاعن بالمصاغ الذهبي ومبلغ مالي قدره عشرون ألف دولار أمريكي. تقدمت الجهة الطاعنة بطلب عارض تطلب فيه إلزام المطعون ضدها المدعية بإعادة المصاغ الذهبي الذي قدمه الطاعن لها كجزء من مهرها وكذلك مبلغ عشرون ألف دولار أمريكي استجرتها المطعون ضدها من الطاعن وهذه المبالغ التي قدمت ودفعت لكي يتم تأسيس عائلة مشتركة وليس كدين حتى يكون الاختصاص فيها للقضاء المدني. لهذه الأسباب الطاعن يلتمس : قبول الطعن شكلا . – قبوله موضوعا ونقض القرار الطعين واعطاء القرار بـ: -رد طلب النفقة الزوجية المحكوم بها للمطعون ضدها. – الزامها بإعادة المصاغ الذهبي البالغ مقداره مائة غرام ذهب عيار ٢١ وما يعادل مبلغ عشرون ألف دولار أمريكي وفقاً للسعر الرائج لكليهما وقت الوفاء. – تضمين المطعون ضدها الرسم القانوني. في الشكل : حيث أن الطعن مستوف لكافة الشرائط الشكلية لذلك مقبول شكلا . النظر في الطعن لما كان قد تبين من لائحة الطعن بأن الطاعن لم يبين سبب استحقاق المطعون ضدها للنفقة وكانت الزوجة تستحق النفقة من تاريخ العقد الصحيح سواء تم الدخول أو لم يتم طالما لم يثبت نشوزها أو انفاقه عليها وقد حكمت المحكمة بالنفقة من تاريخ الادعاء. ولما كان الاجتهاد مستقراً على أن ما يدعيه الزوج من ملكية أشياء تحت يد زوجته هو نزاع مدني صرف يعود للقضاء المدني دون سواء. وكان ما أورده الطاعن من دفوع في الطعن لجهة أن المصاغ الذهبي قدم للمدعية المطعون ضدها على أنه جزء من المهر هي دفوع نثار لأول مرة أما محكمة النقض وكان على الطاعن إثارتها أمام محكمة مصدرة القرار المطعون فيه حتى تبحث فيها. وحيث أن القرار المطعون فيه علل لما قضى به تعليلا قانونيا سليما مما يجعل أسباب الطعن لا تنال منه ومستوجبة الرد. لذلك وعملاً بأحكام المواد /٢٥١/ وما بعدها أصول محاكمات. لذلكتقرر بالإجماع:١ – قبول الطعن شكلا . ۲ – رد الطعن موضوعاً . ٣ – مصادرة التأمين إيراداً للخزينة العامة. ٤ – تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف. ٥ – إعادة الملف لمرجعه أصولاً.