• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

زيادة نفقة الولد تبعاً لتقدمه في السن وثبوت يسار الأب، وتقدَّر النفقة على أساس الكفاية وفق الظروف الاقتصادية السائدة

يُعدّ تقدم الولد في السن سبباً كافياً لزيادة النفقة متى ثبتت الحاجة، وتقدَّر نفقة الولد على أبيه على أساس الكفاية لا الإثراء، مع مراعاة اليسار والظروف الاقتصادية السائدة وارتفاع الأسعار وتكاليف الحياة.

نص الاجتهاد

إن مجرد تقدم الولد في السن يُعد كافياً بحد ذاته لزيادة النفقة. نفقة الولد على أبيه هي نفقة كفاية، ولها حد تقف عنده مهما زاد اليسار، بعد الأخذ بالظروف الاقتصادية السائدة، وارتفاع الأسعار وتكاليف الحياة بما هو معروف ومشهور. المناقشة: أسباب الطعن المبلغ المحكوم به مبلغ زهيد ولا يتناسب مع احتياجات المحضونة لارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الليرة الشرائية ثابت بالملف بأن المطعون ضده يملك عقارات ذات قيمة وهو موظف ومتزوج من امرأة ثانية وهذا يعني يساره وبالتالي يجب زيادة نفقة الطفلة بحيث لا يقل عن مائة ألف ليرة سورية لهذه الأسباب الطاعن يلتمس: قبول الطعن شكلا. – قبوله موضوعا ونقض القرار المطعون فيه وزيادة مبلغ النفقة واعادة الإضبارة إلى مرجعها القانوني لإجراء المقتضى – تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف والأتعاب. في الشكل : حيث أن الطعن مستوف لكافة الشرائط الشكلية فهو لذلك مقبول شكلاً. النظر في الطعن لما كان قد تبين من الإضبارة مرور أكثر من ستة أشهر على زيادة النفقة السابقة وكان مجرد تقدم الولد بالسن كافيا بحد ذاته لزيادة النفقة كان قد ثبت يسار المطعون ضده من خلال تملكه لأجزاء من عدة عقارات وزيادة راتبه. ولما كانت نفقة الولد على أبيه نفقة كفاية ولها حد تقف عنده مهما زاد اليسار وعليه وبعد الأخذ بالظروف الاقتصادية السائدة وارتفاع الأسعار وتكاليف الحياة بما هو معروف ومشهور نظراً لثبوت اليسار فإن هذه المحكمة تقدر وزيادة نفقة الطفلة بمبلغ أربعون ألف ليرة سورية شهراً مما يجعل أسباب الطعن تنال من القرار . عليه وعملا بأحكام المواد / ٢٥١/ وما بعدها أصول محاكمات. لذلكتقرر بالإجماع:١ – قبول الطعن شكلا . ٢ – قبول الطعن موضوعاً للفقرة الحكمية الأولى بحيث تصبح ٣ – زيادة نفقة القاصر أنا. مبلغ أربعون ألف ليرة سورية بحيث تصبح النفقة أصلاً وزيادة مبلغ سبعين ألف ليرة سورية اعتبار من تاريخ الادعاء الواقع في ٢٠٢٣/٩/٢ وإلزام المدعى عليه بدفعها وتفويض المدعية الحاضنة بقبضها وتصديق باقي الفقرات مصادرة نصف التأمين وإعادة الباقي لمسلفه. ٤ – تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف. ة إعادة الملف لمرجعه أصولاً.