الحجز الاحتياطي لا يُعدّ دليلاً مستقلاً على الملكية، ولا سيما في الأشياء الجهازية؛ بل يجب على المحكمة بحث أصل الحق في المطالبة وقيام الثبوت القانوني.
إن الحجز الاحتياطي على الأشياء الجهازية لا يعني أنها ملك الزوجة ، ولا بد للمحكمة من أن تبحث في أحقية المطالبة بها والثبوت.