• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحجز الاحتياطي على الأشياء الجهازية لا يفيد بذاته ملكية الزوجة لها، وعلى المحكمة أن تتحقق من أحقية المطالبة وثبوتها

الحجز الاحتياطي لا يُعدّ دليلاً مستقلاً على الملكية، ولا سيما في الأشياء الجهازية؛ بل يجب على المحكمة بحث أصل الحق في المطالبة وقيام الثبوت القانوني.

نص الاجتهاد

إن الحجز الاحتياطي على الأشياء الجهازية لا يعني أنها ملك الزوجة ، ولا بد للمحكمة من أن تبحث في أحقية المطالبة بها والثبوت.