• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فواتير الصائغ ليست من وسائل الإثبات لأنها صادرة عن غير الخصوم ويجوز إثبات عائدة المصوغ الذهبي بالشهادة

الورقة الصادرة عن شخص ثالث غير خصم في الدعوى لا تنهض وحدها وسيلةً لإثبات أو نفي الحق، أما عائدية المصوغ الذهبي فيجوز إثباتها بالشهادة متى أجاز القانون ذلك ولم تقتضِ ظروف الدعوى دليلاً فنياً خاصاً.

نص الاجتهاد

إن الفواتير التي تصدر من الصياغ لا تعد من وسائل الإثبات لعدم صدورها عن أحد الخصوم، وإنما عن شخص ثالث ليس طرفا في الخصومة، فهي لا تنفي ولا تثبت حقاً، ويجوز إثبات عائدة المصوغ الذهبي بالشهادة عملا بالمادة (1) من المرسوم 88 لعام 1949 المناقشة: أسباب الطعن : المحكمة أصدرت قراراً اعدادياً بسماع شهود الطاعن وفعلا استمعت للشاهدين واستمهل لأجل الشاهد الثالث علاء. وتغيير القاضي وعند حضور الشاهد رفض سماعه. – الشاهد بشار. معروف أنه يربي الحمام حميماتي لذا شهادته مرفوضة والطاعن سمع من الناس بأن مهنة الشاهد الإدلاء بالشهادات الكاذبة وقال له راتبي لا يكفيني – كل الصاغة عند شراء الذهب يحررون فاتورة نظامية إلا أن المحكمة اعتمدت فقط الشهادة دون تحديد وزن المباريم موضوع الدعوى ولم تلجأ للتأكد عن طريق خبرة وعن عمر الخط. الطاعن ممثلا بوكيله طلب نقض الحكم. المطعون ضدها ممثلة بوكيلها لم تتقدم بجواب على لائحة الطعن. النظر في الطعن : الشكل: يجب قبول الطعن شكلاً لتقديمه طبقاً للأوضاع القانونية مستوفيا شروطه. في القانون حيث أن الطاعن ممثلا بوكيله وبعد سماع شاهديه محسن. وأحمد. بجلسة ۲۰۲۲/۷/۲۷ كرر أقواله ولم يطلب الإمهال لإحضار الشاهد قشاش تنفيذا لتعهده بذلك ولم يحضره ولم يبين عنوانا له ويطلب دعوته عن طريق المحكمة والدفع بحضور الشاهد ورفض المحكمة سماع يتناقض مع ماورد في محضر الجلسة المشار إليها والتي تلتها والتي لها قوة السند الرسمي ولا يطعن بما ورد فيها إلا بادعاء التزوير وبالتالي فالطاعن قصر بحق نفسه والقاعدة في ذلك أن المقصر أولى بالخسارة مما يتعين معه رفض سبب الطعن الأول. وحيث أن ما تضمنه سبب الطعن الثاني لا يخرج عن كونه عبارة عن دفوع موضوعية لم يسبق للمدعي عليه الطاعن أن أثارها أمام المحكمة مصدرة الحكم الطعين وهذه الدفوع لا تسمع لأول مرة ابتداء أمام محكمة النقض بحسبان أنها محكمة تعنى بتفسير وتطبيق القانون لا بالواقع والموضوع مما يتعين معه رفض سبب الطعن المشار اليه. وحيث أن الفواتير التي تصدر عن الصياغ لا تعتبر وسائل إثبات لعدم صدورها عن أحد الخصوم وإنما عن شخص ثالث ليس طرفا في الخصومة لذا فهي لا تثبت ولا تنفي حق وكان من غير اللازم قانونا إبراز فواتير المصاغ إذا يجوز إثبات طلب المصاغ الذهبي بالشهادة سندا للمادة ١/١ من المرسوم التشريعي ۸۸ لعام ١٩٤٩ مالم يقم في ملف الدعوى أي سبب قانوني أو واقعي لتلجأ المحكمة إلى إجراء خبرات فنية بالنسبة لطلب المصاغ مما يتعين معه رفض سبب الطعن الثالث لذلك وعملا بالمادة / ٢٥١ وما بعدها من قانون أصول المحاكمات رقم /1/ لعام ٢٠١٦ لذلكتقرر بالإجماع:- قبول الطعن شكلا . – رفض الطعن موضوعا. – مصادرة تأمين الطعن. – تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف – إعادة ملف الدعوى إلى مرجعه.