• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حوالة الحق تنفذ في حق المدين بقبولها أو بتبليغه بها دون اشتراط رضاه

الأصل أن الدائن يجوز له تحويل حقه إلى غيره دون أخذ موافقة المدين، غير أن أثر الحوالة لا يسري في مواجهة المدين إلا بالقبول أو بالتبليغ.

نص الاجتهاد

إن حوالة الحق تتم دون حاجة إلى أخذ رضاء المدين غير أن الحوالة لا تكون نافذة بحق المدين إلا إذا قبلها أو تبلغها المناقشة: أسباب الطعن:1 – إن القرار الصادر في 4/3/1953 رقم 19 قد قضى بتحديد البدل السنوي بـ 650 ليرة سورية اعتباراً من 1/1/1952 بالاستناد إلى الوثائق المبرزة فيها والبيان الصادر عن القنصلية الفرنسية وقد اكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية.إنه لم يسقط دعواه بإجرة المدة التي تبدأ من 1/1/1952 وتنتهي في 5/8/1952 ولم يبرئ ذمة المدعى عليه منها.في المناقشة:لما كان واضحاً من استحضار الدعوى أن المميز المدعي يطالب بإجرة العقار موضوع الدعوى عن المدة التي تبدأ في 1/1/1952 وتنتهي في 10/7/1953 البالغة 993 ليرة سورية. وكان المميز قد أبرأ ذمة المميز عليه من جميع الحقوق المتعلقة بالمأجور ابتداء من 5/8/1952 لغاية 10/7/1953 وكانت المحكمة قد ردت دعواه لناحية أجرة المدة التي تبدأ من 1/1/1951 وتنتهي في 5/8/1952 بداعي أن حوالة الحق لا تتم إلا برضاء المدين بها في حين أن القانون قد أجاز للدائن أن يحول حقه إلى آخر دون حاجة إلى أخذ رضاء مدينه كما هو صريح المادة 303 مدني. إلا أنه لا تكون الحوالة نافذة بحقه إلا إذا قبلها أو تبلغها. ولما كان المميز قد تبلغ الحوالة بحيث أصبحت بحقه نافذة تامة كان رد دعوى المميز من هذه الناحية في غير محله يرد عليه ما جاء باستدعاء المميز. لذلك فقد أجمعت الآراء على نقض الحكم المميز.