• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المادة 336 أصول جزائية المعدلة بالمرسوم رقم 99 تاريخ 1961/11/15 خولت ذوي العلاقة حق الطعن امام محكمة

الطعن بالنقض لا ينقل محكمة النقض إلى مقام محكمة الموضوع؛ فاختصاصها يظل رقابياً/نقضياً، ولا تفصل في الطلبات التي ينعقد الاختصاص بها لمحكمة الدرجة الأدنى، ولو كان الطعن أمامها للمرة الثانية.

نص الاجتهاد

ان المادة 336 أصول جزائية المعدلة بالمرسوم رقم 99 تاريخ 1961/11/15 خولت ذوي العلاقة حق الطعن امام محكمة النقض في الاحكام الصادرة عن آخر درجة في مواد الجنح والجنايات وعليه فإن حق المحكمة المشار اليها للفصل في أساس الدعوى حينما يطعن لديها في الحكم للمرة الثانية لايجعلها محكمة اساس ولايخولها حق النظر في كل طلب يجب ان يقدم الى محكمة الموضوع التي تبقى صاحبة الاختصاص للحكم فيه .